تتعدّد الكفّارة بتعدّد موجباتها - الخاتمة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 12:الصوم   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3522


ــ[501]ــ

   وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر ((1)) ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان .

   وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان : إحداهما عن نفسه ، والاُخرى تحمّلا عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفّارته ولا يتحمّل عنها . هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل .

 تمّ كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الزكاة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ولو قلنا بإلحاق الاعتكاف بالصيام في التحمّل وجبت كفّارة رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان .

   لكن الأخير لم يثبت ، لعدم الدليل على الالحاق المزبور .

   نعم ، تسـقط عنها الكفّارة بحديث رفع الإكراه ، أمّا التحمّل فيحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام ، وإنّما الثابت في خصوص شهر رمضان .

   ولو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه كفّارة خامسة، لتحقّق موجب جديد وهي كفّارة حنث النذر .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا كان النذر متعلّقاً بأيّام معيّنة أو لم يمكن استئناف الاعتكاف بعد إبطاله ، وإلاّ فلا كفّارة من جهة النذر .

ــ[502]ــ

   ولكن هذا يتوقّف على أن يكون الجماع موجباً للحنث ، وهو إنّما يتحقّق في أحد موردين :

   الأوّل : أن يكون المنذور هو الاعتكاف المعيّن ، كما لو نذر أن يعتكف ليالي القدر من شهر رمضان فجامع .

   الثاني : أن يعرضه التعيين بعد أن كان المنذور كلّيّاً في حدّ نفسه ، كما لو نذر الاعتكاف ثلاثة أيّام من شهر رمضان فأخّره إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر ، أو أ نّه اعتكف أوائل الشهر ولكنّه يعلم بعدم تمكّنه من الاعتكاف بعد ذلك لمانع خارجي يمنع عن المكث في المسجد مثلا .

   وأمّا إذا لم يكن ثمّة أىّ تعيين بتاتاً لا بالأصالة ولا بالعرض ، فالجماع المزبور لا يستوجب حنث النذر لتثبت به الكفّارة الخامسة ، بل له الاستئناف والإتيان بفرد آخر يتحقّق به الوفاء كما هو ظاهر .

   والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

   هذا تمام الكلام في كتاب الاعتكاف ، وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، وقد لاحظه سيِّدنا الاُستاذ دام ظلّه بكامله ، وربّما أضاف أو عدل عمّا كان بانياً عليه ، فأصبحت هذه المجموعة حصيلة ما استفدناه من محاضراته دام ظلّه في مجلس الدرس ، ومن ملاحظاته بعد المذاكرة معه عند التقديم للطبع .

   ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى .

   وقد حرّره بيمناه الداثرة تلميذه الأقلّ مرتضى خلف العلاّمة سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ علي محمّد البروجـردي ـ طاب ثراه ـ في جوار العتبة المقدّسة العلويّة في النجف الأشرف .

ــ[503]ــ

   وكان الفراغ من البحث في يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع المولود من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والثلاثمائة ، ومن الطبع في ربيع الثاني من السنة الثالثة بعد الألف والأربعمائة من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف التحيّة .

 

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net