ــ[501]ــ
وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف ، والثانية لخلف النذر ((1)) ، والثالثة للإفطار في شهر رمضان .
وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان فالأحوط أربع كفّارات ، وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه ، واثنتان للإفطار في شهر رمضان : إحداهما عن نفسه ، والاُخرى تحمّلا عن امرأته ، ولا دليل على تحمّل كفارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفّارته ولا يتحمّل عنها . هذا ، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل .
تمّ كتاب الاعتكاف ويليه كتاب الزكاة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولو قلنا بإلحاق الاعتكاف بالصيام في التحمّل وجبت كفّارة رابعة لو كانت الزوجة المكرهة معتكفة في شهر رمضان .
لكن الأخير لم يثبت ، لعدم الدليل على الالحاق المزبور .
نعم ، تسـقط عنها الكفّارة بحديث رفع الإكراه ، أمّا التحمّل فيحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه في المقام ، وإنّما الثابت في خصوص شهر رمضان .
ولو كان قد نذر الاعتكاف في شهر رمضان فجامع وجبت عليه كفّارة خامسة، لتحقّق موجب جديد وهي كفّارة حنث النذر .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا فيما إذا كان النذر متعلّقاً بأيّام معيّنة أو لم يمكن استئناف الاعتكاف بعد إبطاله ، وإلاّ فلا كفّارة من جهة النذر .
ــ[502]ــ
ولكن هذا يتوقّف على أن يكون الجماع موجباً للحنث ، وهو إنّما يتحقّق في أحد موردين :
الأوّل : أن يكون المنذور هو الاعتكاف المعيّن ، كما لو نذر أن يعتكف ليالي القدر من شهر رمضان فجامع .
الثاني : أن يعرضه التعيين بعد أن كان المنذور كلّيّاً في حدّ نفسه ، كما لو نذر الاعتكاف ثلاثة أيّام من شهر رمضان فأخّره إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر ، أو أ نّه اعتكف أوائل الشهر ولكنّه يعلم بعدم تمكّنه من الاعتكاف بعد ذلك لمانع خارجي يمنع عن المكث في المسجد مثلا .
وأمّا إذا لم يكن ثمّة أىّ تعيين بتاتاً لا بالأصالة ولا بالعرض ، فالجماع المزبور لا يستوجب حنث النذر لتثبت به الكفّارة الخامسة ، بل له الاستئناف والإتيان بفرد آخر يتحقّق به الوفاء كما هو ظاهر .
والحمد لله أوّلا وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.
هذا تمام الكلام في كتاب الاعتكاف ، وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، وقد لاحظه سيِّدنا الاُستاذ دام ظلّه بكامله ، وربّما أضاف أو عدل عمّا كان بانياً عليه ، فأصبحت هذه المجموعة حصيلة ما استفدناه من محاضراته دام ظلّه في مجلس الدرس ، ومن ملاحظاته بعد المذاكرة معه عند التقديم للطبع .
ويقع الكلام بعد ذلك في كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى .
وقد حرّره بيمناه الداثرة تلميذه الأقلّ مرتضى خلف العلاّمة سماحة آية الله العظمى الحاج الشيخ علي محمّد البروجـردي ـ طاب ثراه ـ في جوار العتبة المقدّسة العلويّة في النجف الأشرف .
ــ[503]ــ
وكان الفراغ من البحث في يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع المولود من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والثلاثمائة ، ومن الطبع في ربيع الثاني من السنة الثالثة بعد الألف والأربعمائة من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف التحيّة .
|