وأمّا منذور التصدّق : فالمشهور ـ بل المنسوب إلى الأصحاب ـ أنّ نذر الصدقة نذراً مطلقاً غير موقّت ولا معلّق على شرط يمنع عن الزكاة .
قال في الشرائع : إنّه لو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول ، معلّلاً بأ نّه متعيّن للصدقة بموجب النذر (5) .
ـــــــــــ
(5) الشرائع 1 : 167 .
ــ[40]ــ
فوجوب الوفاء بالنذر يمنع عن كلّ تصرّف ينافيه ، فيوجب ذلك قصور الملك وعدم تماميّته ، فلا تشمله أدلّة الزكاة كما نصّ عليه في الجواهر بعد أن صرّح بعدم وجدان الخلاف في المسألة (1) .
وتبعه المحقّق الهمداني (قدس سره) ، قال : بلا خلاف فيه ولا إشكال (2) .
أقول : دعوى عدم الخلاف مشكلة ، بل في غير محـلّها ، فإنّ المسألة غير معنونة في كلمات القدماء من الأصحاب ، ولم يتعرّض إليها أحدٌ فيما نعلم بعد مراجعة الجوامع الفقهيّة ، عدا ما نسبه في مفتاح الكرامة (3) إلى جماعة معلومين أوّلهم الشيخ في المبسوط وبعده جماعة منهم المحقّق في الشرائع كما سمعت ، وإلاّ فكلمات الأكثرين خالية عن التعرّض لهذا الشرط ، حتى أنّ صاحب الحدائق ـ الذي دأبه التعرّض لفروع كثيرة ـ أهمل هذه المسألة ولم يتعرّض لنذر الصدقة .
نعم ، الذي تعرّضوا له ـ وممّا لا خلاف فيه ـ هو اعتبار التمكّن الخارجي ، فلا زكاة في المال الغائب أو المسروق أو المدفون ، فإنّ هذا مذكورٌ في كلماتهم .
|