وأمّا التمكّن الاعتباري ببيع وهـبة ونحو ذلك بحيث لا يشمل ما وجب التصدّق به ـ كما في المقام ـ فلم يعلم أنّ اعتباره متسالمٌ عليه بينهم ، بل مقتضى إطلاق كلامهم عند بيان شرائط الزكاة وعدم التعرّض لذلك هو عدم الاعتبار ، فلا ينقطع الحول بفقده .
وكيفما كان ، فلم يثبت أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها ، إذ كيف يمكن كشف عدم الخلاف في مسألة لم يتعرّض لها الأصحاب ؟!
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 15 : 42 ـ 43 .
(2) مصباح الفقيه 13 : 55 .
(3) مفتاح الكرامة 3 : 22 .
ــ[41]ــ
وحينئذ نقول : لو وفى بنذره فلا إشكال في سقوط الزكاة ، للخروج بذلك عن الملك ، ولا زكاة إلاّ في ملك كما تقدّم (1) .
إنّما الكلام في انقطاع الحول بنفس الوجوب لا بالتصدّق الخارجي ، وأنّ وجوب التصدّق الناشئ من قبل النذر هل يمنع عن تعلّق الزكاة أم لا ؟
فنقول : نذر الصدقة ـ على ما ذكره في المدارك (2) ـ :
تارةً : يكون بنحو نذر النتيجة .
واُخرى : بنحو نذر الفعل .
فإن كان الأوّل ، فلا ينبغي الشكّ في أ نّه يقطع الحول ويمنع عن الزكاة ، لخروجه عن الملك ودخوله في ملك الفقراء ، ولا زكاة إلاّ في ملك كما مرّ . إلاّ أنّ الكلام في صحّة النذر بهذا النحو فإنّه لم يدلّ عليه أيّ دليل . ــــــــــــــــ
(1) في ص 30 .
(2) المدارك 5 : 31 ـ 32 .
|