فتحصّل : أنّ الظاهر عدم سقوط الزكاة بمجرّد النذر . وحينئذ فإن بقي المال إلى أن حال الحول فمقتضى عموم أدلّة الزكاة وجوب زكاته ، كما أنّ مقتضى أدلّة الوفاء وجوب صرفه في النذر .
وفي تقدّم أ يّهما على الآخر كلامٌ سنتعرّض له بعد عدّة مسائل عند تعرّض الماتن له .
وكلامنا فعلاً في أنّ هذا النذر لا يقطع الحول ولا يرتفع به موضوع الزكاة ما لم يف قبل الحول حسبما عرفت .
ــ[48]ــ
والمدار في التمكّن على العرف (1) ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ((1)) ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ذكر (قدس سره) أ نّه مع الشكّ في التمكّن فالعبرة بالصدق العرفي ، ومع الشكّ في الصدق أيضاً فالمرجع استصحاب الحالة السابقة ، ومع الجهل بها أو تعارضها ـ كما في تعاقب الحالتين مع الشكّ في المتقدّم منهما والمتأخّر ـ فالأحوط الإخراج .
أقول : أمّا كون المرجع لدى الشكّ في صدق التمكّن هو العرف فأمرٌ واضح لا غبار عليه ، كما هو الشأن في كلّ عنوان اُخذ في موضوع التكليف ، فإنّ العبرة في تشخيص مفهومه بالصدق العرفي .
وفي المقام وإن لم يرد عنوان التمكّن من التصرّف في شيء من الأخبار إلاّ أنّ هذا العنوان مذكورٌ فيها ، كـ : كون المال عنده ، أو : تحت يده ، أو : عند ربّه ، ونحو ذلك ممّا يرجع إلى ذاك المفهوم .
وسيجيء قريباً تفصيل الموارد التي يُشَكّ معها في الصدق العرفي (2) ، ومنها : ما لو فرضنا أنّ المال مسروق والمالك يتمـكّن من أخذه بسـهولة ، غير أ نّه يتساهل في الأخذ ، فهل يصدق عرفاً أ نّه متمكّن من التصرّف مطلقاً أم لا لأ نّه غائب وليس عنده ؟ فالمرجع في أمثال ذلك هو العرف ، فإن صدق لديهم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكميّة فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محلّه إلاّ أ نّه لا وجه حينئذ للرجوع إلى الحالة السابقة ، وإن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها ، إلاّ أ نّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها .
(2) في ص 51 .
ــ[49]ــ
أ نّه حال الحول والمال عنده وجبت الزكاة ، وإلاّ فلا كما عرفت .
|