ــ[52]ــ
السادس : النصاب (1) ، كما سيأتي تفصيله .
[ 2613 ] مسألة 1 : يستحبّ ((1)) للوليّ الشرعي إخراج الزكاة في غلاّت غير البالغ (2) ـ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو اُنثى ـ دون النقدين . وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإنّه شرطٌ في جميع الأجناس الزكويّة ، غير أنّ لكلّ منها نصاباً يخصّه ، كما سيأتي البحث عنها عند تعرّض الماتن لها في محالّها .
(2) لا إشكال ـ كما لا خلاف ـ في عدم استحباب الزكاة في الصامت من أموال الصبي ، لعدم الدليل عليه .
وأمّا المواشي، ففي إلحاقها بالغلاّت ـ التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب كما ستعرف ـ كلامٌ وإشكالٌ ينشأ من عدم ورود دليل فيه ، عدا ما يدّعى من عدم القول بالفصل بينه وبين الغلاّت ، ولكنّه لم يثبت ، فلا مخرج عن إطلاق ما دلّ على عدم الزكاة في مال اليتيم ، مضافاً إلى أصالة عدم جواز التصرّف في مال الصغير من غير دليل قاطع .
وأمّا الغلاّت ، فالمشهور فيها هو الاستحباب ، بل نُسِبَ إلى السيّد المرتضى القول بالوجوب (2) ، ولكن تقدّم ضعفه مستقصىً (3) .
والكلام فعلاً في ثبوت الاستحباب ، ومستنده صحيحة زرارة ومحمّد بن
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه تأمّل ، والترك أحوط .
(2) الناصريات : 241 .
(3) في ص 9 .
ــ[53]ــ
مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) : «أ نّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة» (1) .
هكذا رواها الشيخ ، وأمّا ما في الكافي من روايتها عن زرارة ومحمّد بن مسلم نفسهما من غير الإسناد إلى الصادقَين (عليهما السلام) فهو سقطٌ إمّا من العبارة أو من الأصل .
وكيفما كان ، فقد ذكروا أ نّها دلّت على وجوب الزكاة في غلاّت اليتيم ، ولكن تُرفَع اليد عن الظهور بما دلّ على عدم الوجوب صريحاً ، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أ نّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة» (2) .
فيجمع بالحمل على الاستحباب كما هو الشائع في نظائره في جميع الأبواب .
ولكن ناقش فيه جماعة فأنكروا الاستحباب أيضاً ، نظراً إلى أنّ الحمل عليه ليس بأولى من حمل ما دلّ على الوجوب على التقيّة ، حيث إنّ العامّة يرون الزكاة في الغلاّت مطلقاً ، أي من غير فرق بين القُصّر والبالغين على ما نُسِبَ إليهم .
وربّما يورد عليه : بأنّ الحمل على التقيّة خاصٌّ بفرض استقرار المعارضة وعدم تيسّر الجمع العرفي ، أمّا معه فلا تصل النوبة إلى التصرّف في الجهة ، والجمع العرفي هنا موجود ، فيُرفَع اليد عن ظهور إحدى الروايتين في الوجوب بصراحة الاُخرى في العدم ، ونتيجته الاستحباب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 83 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 2، الكافي 3 : 541 / 5 ، التهذيب 4: 29 / 72، الاستبصار 2 : 31 / 90.
(2) الوسائل 9 : 86 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 ح 11 .
|