ذهاب جماعة إلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقاً - استحباب اخراج الزكاة أيضاً من مال الصبيّ إذا اتّجر به 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4106


ــ[56]ــ

   نعم ، إذا اتّجر الولي بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وذهب جماعة منهم إلى عدم الوجوب مطلقاً كالخاصة، لقوله (صلّى الله عليه وآله): «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» كما يظهر ذلك من الشيخ في الخلاف(1) ومن بعض كتب العامّة أيضاً على ما راجعنا ، فهم بين قولين مطلقين ولا قائل بالتفصيل ، ولعلّه يوجد به قول شاذّ ، بل قد نسبه بعضهم إلى أبي حنيفة ، إلاّ أ نّا لم نجده (2) .

   وكيفما كان ، فإن أمكن الحمل على التقيّة فهو ، وإلاّ فتسقط الروايتان من هذه الجهة بالمعارضة، فلم يبق لنا أيّ دليل على الاستحباب ، فالقول به مشكل جدّاً ، بل ممنوع ، للزوم الرجوع بعد التعارض والتساقط إلى عموم قوله (عليه السلام) في بقيّة الروايات أ نّه : «ليس في مال اليتيم زكاة» (3) ، فإنّ التصرّف في مال اليتيم وتزكيته ولو استحباباً يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، ومقتضى الأصل : العدم .

   (1) على المشهور، بل ادُّعي عليه الإجماع، لجملة وافرة من النصوص المعتبرة السليمة عن المعارض، التي منها صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : هل على مال اليتيم زكاة ؟ «قال : لا ، إلاّ أن يتّجر به أو تعمل به» (4) ، ونحوها غيرها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخلاف 2 : 41 .

(2) في المغني لابن قدامة [ 2 : 489 ] : قال أبو حنيفة : يجب العشر في زروعهما وثمرتهما ـ  أي المجنون والصبي  ـ وقال ابن حزم في المحلّى [ 5 : 205 ] : قال أبو حنيفة : لا زكاة في أموالهما من الناض والماشية خاصّة ، والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما .

(3) الوسائل 9 : 83 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 1 .

(4) الوسائل 9 : 87 /  أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 1 .

ــ[57]ــ

   بل إنّ ظاهر هذه النصوص الوجوب ، ومن هنا نُسِبَ القول به إلى المفيد (1) وإن لم تثبت النسبة ، إذ قد حمل الشيخ كلامه على الاستحباب ، وهو أعرف بمراده من غيره .

   وكيفما كان ، فلا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب وإن تعاطاه ظواهر هذه الأخبار ، وذلك لجملة اُخرى من الروايات دلّت على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة ، وهي وإن كان موردها ـ إلاّ ما شذّ ـ غير اليتيم إلاّ أ نّا لا نحتمل أن يكون اليتيم أشدّ حالاً من البالغ ، فإذا لم يثبت فيه بمقتضى هذه النصوص لم يثبت في اليتيم بطريق أولى .

   على أنّ الزكاة من مباني الإسلام ، فهو ممّا لو كان لبان وكان من الواضحات ، فكيف لم يُنسَب القول بالوجوب إلى أحد ما عدا المفيد الذي عرفت حال هذه النسبة أيضاً ؟!

   فلا ينبغي التأمّل في حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، ولا ضير في الالتزام به وإن أنكرنا الاستحباب فيما لا يتّجر به من غلاّت الصبي ، للفرق الواضح بين المالين حتى ثبوتاً فضلاً عن الفارق الإثباتي ، بلحاظ قيام الدليل وعدمه كما عرفت ، فإنّ ما يتّجر به مالٌ تعلّق باليتيم وحصل له من غير أن يعمل فيه ـ كما لو ملكه بسبب الإرث ـ مثلاً ـ فلا تستحبّ فيه الزكاة ، وهذا بخلاف ما اتّجر فيه ، فإنّ الربح العائد إنّما حصل بفعل الولي ، وهو الذي تسبّب إلى تحصيله تبرّعاً ومن غير أن يكون واجباً عليه ، فلا مانع حينئذ من الأمر بالزكاة استحباباً وإبقاء الباقي للصبي .

   وعلى الجملة : فأصل الاستحباب ممّا لا إشكال فيه من غير فرق بين اليتيم والبالغ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ الحدائق الناضرة 12 : 22 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net