ــ[60]ــ
ولا يدخل الحمل في غير البالغ (1) ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلاّته ومال تجارته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فهل تستحبّ الزكاة هنا أيضاً ؟
أمّا التاجر ، فلا تجب ولا تستحبّ له جزماً ، لأنّ الربح ليس له ، مضافاً إلى ما في موثّقة سماعة من قوله (عليه السلام) : « ... لا ، لعمري لا أجمع عليه خصلتين : الضمان والزكاة» (1) .
وأمّا اليتيم ، فقد صرّح المحقّق وغيره بنفي الاستحباب (2) ، نظراً إلى أنّ المتيقّن أو الظاهر من الأدلّة أن تكون التجارة بمال اليتيم لليتيم نفسه . وأمّا إذا لم تكن له وإن رجعت النتيجة إليه وكان الربح له ، فأدلّة الاستحباب منصرفة عنه .
فإذن إخراج الزكاة يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل ، فلا استحباب ، وما ذكروه جيّد كما لا يخفى .
(1) لأنّ المذكور في لسان الأدلّة هو عنوان اليتيم ، وقد تعدّينا إلى غيره نظراً إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع تستدعي إلغاء خصوصيّة اليتم ، وأنّ النكتة في تخصيصه بالذكر لأ نّه الغالب فيمن له المال من الصبيان ، وإلاّ فالمال في غيره لوالده غالباً .
إلاّ أنّ هذا العنوان لا يصدق على الحمل بوجه ، إذ لم يولد بعدُ ليصدق عليه لفظ الصبي فضلاً عن اليتيم الذي هو قسم منه ، فالعنوان المزبور منصرفٌ إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 88 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 5 .
(2) المحقق في الشرائع 1 : 165 .
|