ــ[61]ــ
والمتولّي لإخراج الزكاة هو الولي (1) ، ومع غيبته يتولاّه الحاكم الشرعي . ولو تعدّد الولي جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله . ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قُدِّم من يريد الإخراج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المولود الخارجي ، ولا يعمّ الحمل قطعاً ، فلا زكاة عليه وإن كانت له حصّة من المال .
(1) فإنّ الروايات الواردة في استحباب الزكاة في مال اليتيم مع الاتّجار خالية بأجمعها عن تعيين المأمور بهذا الحكم، ما عدا رواية واحدة ، التي خُوطِب فيها من يتّجر بـ : أن يزكّيه (1) ، وإلاّ فسائر الروايات تضمّنت : أنّ في ماله الزكاة ، من غير تعيين شخص خاصّ .
ولا ريب أنّ الزكاة مع الاختلاف في كيفيّة تعلّقها بالمال الزكوي ـ من كونها بنحو الكلّي في المعيّن ـ أو الشركة في الماليّة كما هو الصحيح ، أو نحو آخر ـ غير ثابتة في جميع أجزاء المال ، بل هي ـ على كلّ حال ـ ثابتة في مجموع هذا المال بنحو من تلك الأنحاء .
وعليه ، فلا يجوز التصرّف في المال لغير الولي ، فبطبيعة الحال يكون المأمور هو الولي من أبيه أو جدّه أو القيّم من قبلهما ، ولو لم يكن ذلك فوليّه الحاكم الشرعي الذي هو وليّ من لا وليّ له .
ولو فُرِض أنّ له وليّين أو قيّمين ، فطبعاً يجوز لكلّ منهما إخراج الزكاة ، عملاً بإطلاق دليل ولايته . كما أ نّه لو سبق أحدهما نفذ تصرّفه وإن استنكره الآخر ، لأ نّه تصرّفٌ من أهله في محلّه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 88 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 2 ح 3 .
ــ[62]ــ
ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (1) . ـــــــــــــــــــــــــــ
ومنه يظهر أ نّهل و تشاحّا فأراد أحدهما الإخراج والآخر عدمه ، قُدِّم من يريد الإخراج ، لأنّ منع الآخر لا يصدّ من يريد الإخراج عن العمل ، بدليل الاستحباب الثابت بنحو الإطلاق .
(1) لما عرفت من أنّ مفاد الأخبار : أنّ في هذا المال زكاة ، من غير أن تتضمّن الخطاب بشخص خاصّ .
وإنّما خصصنا الحكم بالولي لأ نّه القدر المتيقّن ممّن يجوز له التصرّف في مال اليتيم ، لا لأنّ الخطاب متوجّه إليه ليسقط بانقطاع ولايته بعد بلوغ الصبي .
وعليه ، فمقتضى الإطلاق في تلك الأدلّة : ثبوت الاستحباب للمولّى عليه بعد بلوغه .
|