ــ[71]ــ
وأمّا مع الشكّ في العقل : فإن كان مسبوقاً بالجنون وكان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده ، فالحال كما ذكرنا في البلوغ (1) من التفصيل . وإن كان مسبوقاً بالعقل(2): فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب ((1)) ، وكذا مع الجهل بالتأريخين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حيث إنّ العقل العارض بعد الجنون لمّا كان حادثاً مسبوقاً بالعدم فهو إذن كالبلوغ المسبوق بالصبا ، فيجري فيه جميع ما مرّ .
وقد عرفت أنّ الأظهر : عدم وجوب الزكاة في جميع الفروض الثلاثة المتقدّمة ، ـ أعني : صورتي العلم بتأريخ أحد الأمرين من العقل والتعلّق في المقام ، وصورة الجهل بالتأريخين ـ استناداً إلى استصحاب بقاء الجنون إلى زمان التعلّق ، السليم عن المعارض حسبما تقدّم ، على خلاف ما اختاره في المتن من التفصيل .
(2) وأمّا إذا انعكس الأمر ، فعرضه الجنون بعدما كان عاقلاً ، وشكّ في تقدّمه على التعلّق كي لا تجب الزكاة ، وتأخّره كي تجب .
فقد فصّل في المتن حينئذ :
بين ما إذا علم زمان التعلّق وأ نّه في شهر رجب ـ مثلاً ـ وشكّ في تأريخ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل مقتضى الأصل هو الوجوب ، فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج ، وأمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون ، وما لم يثبت ذلك يجب الإخراج ، لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون ، ومن ذلك يظهر الحال في مجهولي التأريخ .
ــ[72]ــ
الجنون ، ففي مثله يستصحب بقاء العقل إلى هذا الزمان المعلوم ، الذي نتيجته وجوب الزكاة .
وبين عكسه ، بأن علم زمان الجنون وشكّ في وقت التعلّق ، فإنّه حيث يشكّ حينئذ في تعلّق التكليف حال العقل ، كان المرجع أصالة عدم الوجوب . ومثله صورة الجهل بالتأريخين .
أقول : بناءً على ما عرفت من جريان الاستصحاب في المعلوم كالمجهول ـ نظراً إلى أنّ معلوميّة التأريخ إنّما تستوجب ارتفاع الشكّ بلحاظ عمود الزمان لا بالقياس إلى الزمان الواقعي للحادث الآخر ـ يظهر لك الحال في المقام أيضاً ، وأنّ المرجع أصالة عدم الجنون ، وإن شئت فقل : استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق ، الذي نتيجته وجوب الزكاة باعتبار عروض التعلّق في مال من هو محكومٌ بالعقل ببركة الاستصحاب ، سواء أكان تأريخ الجنون معلوماً أم مجهولاً ، وهذا أصلٌ موضوعي يثبت به وجوب الزكاة .
ولا يعارَض بأصالة عدم التعلّق إلى زمان الجنون ، إذ لا يثبت بها التعلّق بعد الجنون كي تنتفي عنه الزكاة ، فإنّ موضوع الاستثناء هو مال المجنون ، ولا يثبت بالأصل المزبور أنّ التعلّق كان بعد الجنون .
وعلى الجملة : الاستصحاب الأوّل يقتضي الوجوب بعد ضمّ الوجدان إلى الأصل ، حيث إنّ الاحمرار متيقّن ، وكونه مال العاقل ثابت بالاستصحاب . والاستصحاب الثاني لا أثر له ، فلا مناص من الالتزام بوجوب الزكاة .
ومنه يظهر الحال في مجهولي التأريخ ، وأن أصالة عدم الاحمرار أو الاصفرار إلى زمان الجنون لا أثر له ، إلاّ أن يثبت بها عروض الاحمرار بعد الجنون ، ليكون داخلاً في موضوع مال المجنون ، ولا نقول بالأصل المثبت ، بخلاف العكس ، فإنّه يجري بلا معارض حسبما عرفت .
|