حكم نماء الوقف العام والخاص إذا بلغ حدّ النصاب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4434


ــ[80]ــ

ولا تجب في نماء (1) الوقف العامّ ((1)) ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متمكّناً من تمام التصرّف . وعليه ، فلا زكاة في العين الموقوفة ، من غير فرق بين الوقف العامّ أو الخاصّ ، فإنّ الوقف وإن تضمّن الملك لكن الموقوف عليه ليست له سلطنة على العين إلاّ بمقدار الانتفاع منها ، وليس له التصرّف الصادر عن المالك بما هو مالك من بيع أو هبة ونحو ذلك ، ولا يكاد يورث ، بل يتلقّاها البطن اللاّحق من الواقف لا من السابق ، فيعتبر فيه الوقوف والسكون ، ومن هنا فُسِّر بأ نّه : تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فلا جرم كانت الملكيّة قاصرة غير تامّة ، ومثلها لا زكاة فيها كما مرّ (2) .

   هذا كلّه في نفس العين .

   (1) وأمّا نماء العين الموقوفة :

   فتارةً : يوقف للصرف في جهة معيّنة ، كما لو أوقف البستان ليصرف نخيله في سبيل الله أو في تعزية الحسين (عليه السلام) ونحو ذلك ، ولا شكّ هنا في عدم الزكاة، فإنّ الجهة وإن كانت مالكة إلاّ أ نّها غير مكلّفة بشيء كما هو واضح .

   واُخرى : يوقفه على عنوان عامّ ، كالفقراء أو العلماء ، ولا زكاة هنا أيضاً ، لأنّ الموقوف عليه حينئذ هو كلّي الفقراء ـ مثلاً ـ فالمالك هو هذا العنوان الكلّي ، ولا زكاة إلاّ فيما ملكه آحاد المكلّفين وأشخاصهم ، كما هو ظاهر قوله تعالى :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك .

(2) في ص 37 ـ 38 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net