ــ[80]ــ
ولا تجب في نماء (1) الوقف العامّ ((1)) ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متمكّناً من تمام التصرّف . وعليه ، فلا زكاة في العين الموقوفة ، من غير فرق بين الوقف العامّ أو الخاصّ ، فإنّ الوقف وإن تضمّن الملك لكن الموقوف عليه ليست له سلطنة على العين إلاّ بمقدار الانتفاع منها ، وليس له التصرّف الصادر عن المالك بما هو مالك من بيع أو هبة ونحو ذلك ، ولا يكاد يورث ، بل يتلقّاها البطن اللاّحق من الواقف لا من السابق ، فيعتبر فيه الوقوف والسكون ، ومن هنا فُسِّر بأ نّه : تحبيس العين وتسبيل المنفعة ، فلا جرم كانت الملكيّة قاصرة غير تامّة ، ومثلها لا زكاة فيها كما مرّ (2) .
هذا كلّه في نفس العين .
(1) وأمّا نماء العين الموقوفة :
فتارةً : يوقف للصرف في جهة معيّنة ، كما لو أوقف البستان ليصرف نخيله في سبيل الله أو في تعزية الحسين (عليه السلام) ونحو ذلك ، ولا شكّ هنا في عدم الزكاة، فإنّ الجهة وإن كانت مالكة إلاّ أ نّها غير مكلّفة بشيء كما هو واضح .
واُخرى : يوقفه على عنوان عامّ ، كالفقراء أو العلماء ، ولا زكاة هنا أيضاً ، لأنّ الموقوف عليه حينئذ هو كلّي الفقراء ـ مثلاً ـ فالمالك هو هذا العنوان الكلّي ، ولا زكاة إلاّ فيما ملكه آحاد المكلّفين وأشخاصهم ، كما هو ظاهر قوله تعالى :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المراد به الوقف على العنوان كالفقراء أو العلماء أو ما شاكل ذلك .
(2) في ص 37 ـ 38 .
|