ــ[81]ــ
[ 2621 ] مسألة 9: إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور ـ بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك ـ بسهولة (1) ، فالأحوط إخراج زكاتها((1)) . وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده عليه ، أو تمكّن من أخذه سرقةً ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً . وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) ، ولا يكون الفرد من ذلك الكلّي مالكاً إلاّ بالقبض ، لعدم تعيّن الكلّي إلاّ بذلك ، حتى إذا انحصر الفرد في واحد فلم يكن في البلد إلاّ فقير واحد فإنّه لا يكون مالكاً ما لم يقبض ، إذ لا ينطبق عليه العنوان إلاّ بذلك ، بحيث لو مات قبل القبض لم ينتقل إلى وارثه ، فلا يملكه إلاّ إذا كان فقيراً أيضاً ، فيملكه حينئذ بالقبض لا بالإرث .
وثالثةً : يوقفه على فرد أو أفراد معيّنين ، وحينئذ فبما أنّ الموقوف عليه يملكه من حين الانعقاد من غير حاجة إلى القبض فلا جرم تجب عليه الزكاة فيما إذا بلغت حصّته بخصوصه حدّ النصاب مع استجماع سائر الشرائط ، ولا يكفي بلوغ حصّة المجموع ، لأنّ الخطاب متوجّه إلى آحاد المكلّفين كما تقدّم (2) .
(1) لو كان له مالٌ لا يمكنه التصرّف فيه فعلاً ، لكونه غائباً أو مغصوباً أو مسروقاً ونحو ذلك ، ولكن يتمكّن من تحصيله بسهولة ومن غير مشقّة ، فلعلّ المشهور حينئذ عدم وجوب الزكاة ، لفقدان الشرط ، وهو التمكّن الفعلي من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والأظهر عدم الوجوب فيها وفيما بعدها .
(2) في ص 79 .
ــ[82]ــ
التصرّف ، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب .
ولكن الماتن احتاط وجوباً بإخراج الزكاة ، وفرّق بين هذه المسألة والمسألة الآتية ـ أعني ما لو كان له دين على غيره وأمكن استيفاؤه بسهولة ولم يفعل ـ حيث حكم (قدس سره) هناك ـ تبعاً للمشهور ـ بعدم وجوب الإخراج حتى لو أراد المديون الوفاء ولم يستوف مسامحةً أو فراراً من الزكاة .
وفرّق (قدس سره) بين المسألتين بـ : أنّ الملكيّة في المغصوب ونحوه حاصلة ، فشرط الوجوب محقّق ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلاّ بعد القبض ، ولا يجب تحصيل شرط الوجوب .
ولكن الفرق كما ترى ، بل لا يرجع إلى محصّل ، لحصول الملك في كلتا المسألتين ، غايته أنّ المملوك هنا شخصي وفي المسألة الآتية كلّي في ذمّة الغير ، ومجرّد ذلك لا يستوجب الاختلاف في الحكم ما لم يقم برهان على اعتبار الملك الشخصي في تعلّق الزكاة ، فكما أنّ المملوك الكلّي يتعلّق به الخمس ـ مثل ما لو كان له مال في ذمّة الغير فاتّجر وربح فإنّه يجب تخميسه بلا إشكال ـ فهلاّ تكون الزكاة أيضاً كذلك ؟!
إذن لا بدّ لنا من التكلّم في كلٍّ من المسألتين على ضوء ما يستفاد من النصوص .
أمّا المسألة الاُولى : فقد سبق (1) أن ورد في غير واحد من الأخبار إناطة الزكاة بكون المال عنده حتى يحول الحول أو ما يؤدّي هذا المعنى من كونه تحت يده وفي تصرّفه ، فلا تجب الزكاة إذا لم يكن المال عنده ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما لو أمكن تحصيله بسهولة أو لم يمكن ، فلا وجوب على التقديرين .
وبعبارة اُخرى : كون المال عنده وتحت تصرّفه من شرائط الوجوب ، ولا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 34 ـ 36 .
ــ[83]ــ
يجب تحصيل شرائط التكليف ، فإنّ ظاهر تلك الأدلّة اعتبار اليد الفعليّة من غير أيّ مانع ، لا مجرّد القدرة على تحصيل اليد .
نعم ، هناك رواية واحدة ـ عبّر عنها المحقّق الهمداني (قدس سره) بموثّقة زرارة (1) ـ ربّما يتراءى أو يستظهر منها ذلك ، وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن بكير ، عمّن رواه (عن زرارة) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه «قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، فإنّ كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» (2) .
فإنّ قوله (عليه السلام) : «فإن كان يدعه» ظاهرٌ في أنّ العبرة بمجرّد القدرة على الأخذ وإن فُقِدت اليد الفعليّة .
ولكنّها مخدوشة سنداً ودلالة .
أمّا السند : فلتطرّق احتمال الإرسال المسقط لها عن الاستدلال ، وذلك لتردّد من روى عنه ابن بكير ، الناشئ من اختلاف النسخ ، فالمذكور في الوافي روايته عن زرارة (3) ، ولكن الموجود في التهذيب والاستبصار بدل «عن زرارة» قوله : عمّن رواه ، وقد جمع في الوسائل ـ الطبعة الجديدة ـ بين النسختين ، وحيث لا ترجيح في البين فلا دافع لاحتمال الإرسال .
وأمّا الدلالة : فلأ نّها إلى قوله (عليه السلام) : «لعام واحد» مطابقة لبقيّة الأخبار ، المتضمّنة عدم الزكاة في المال الغائب الذي لا يقدر على أخذه حتى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الفقيه 13 : 69 .
(2) الوسائل 9 : 95 / أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 7 ، التهذيب 4 : 31 / 77 ، الاستبصار 2 : 28 / 81 .
(3) الوافي 10 : 114 .
|