ــ[111]ــ
[ 2625 ] مسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب (1) : فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلاً ((1)) ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلاّ فلا . وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ ((2)) وسقط وجوب الزكاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القيمة وصرف العين في الصدقة ، لعدم التنافي بين الدليلين لا بنحو المعارضة ولا المزاحمة لتصل النوبة إلى التخيير .
نعم ، بناءً على المشهور الذي بنى عليه الماتن ـ من أنّ الوجوب التكليفي ولزوم الصرف في الصدقة مانعٌ عن تعلّق الزكاة ـ لم تجب الزكاة في المقام ، لأنّ تماميّة الحول وحصول المعلّق عليه وإن كانا متقارنين ، إلاّ أنّ وجوب الوفاء بالنذر حاصلٌ بمجرّد انعقاده ، الذي كان ثابتاً قبل تماميّة الحول حسب الفرض ، ومعه لا مجال لوجوب الزكاة بوجه ، بل يتعيّن الصرف في الصدقة .
(1) قسّم (قدس سره) من حصلت له الاستطاعة بملكيّة النصاب على ثلاثة أقسام :
فتارةً : يكون سير القافلة والتمكّن من الذهاب قبل تماميّة الحول .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة ، فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو ، وإلاّ وجب عليه حفظ الاستطاعة ولو بتبديل النصاب بغيره لئلاّ يفوت عنه الحجّ ، ولا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة والتمكّن من الذهاب فيه ، وعليه فلا فرق بين صور المسألة . نعم ، فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلاّت الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ ، حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ .
(2) فيجب عليه حفظ الاستطاعة ولو ببيع الجنس الزكويوتبديله بغيره ، وأمّا إذا بقيت العين حتى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة .
|