الروايات الدالّة على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4303


ــ[134]ــ

   نعم ، الروايات مستفيضة ومتظافرة لا أ نّها متواترة دلّت على وجوب الزكاة في التسعة دون غيرها .

   فمنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سئل عن الزكاة «فقال : الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك» (1) .

   وصحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : وضع رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك : على الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والإبل والبقر والغنم» (2) ، ونحوها غيرها .

   وفي بعضها ـ كرواية الطيّار ـ بعد الحصر في التسعة والعفو عمّا سواها يسأل الراوي عن الاُرز أفيه الزكاة ؟ قال : فزبرني «ثمّ قال : أقول لك : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سـوى ذلك وتقول : إنّ عندنا حبّاً  كثيراً أفيه الزكاة ؟! » (3) .

   وبإزائها طائفة اُخرى دلّت على ثبوت الزكاة في كلّ ما يكال أو يوزن أو ما أنبتت الأرض إلاّ الفواكه .

   كصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحبوب ما يزكّى منها ؟ «قال (عليه السلام): البرّ والشعير والذرة والدخن والاُرز والسلت والعدس والسمسم ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 58 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 11 .

(2) الوسائل 9 : 57 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10 .

(3) الوسائل 9 : 58 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 12 .

ــ[135]ــ

كلّ هذا يزكّى وأشباهه» (1) .

   وصحيحة زرارة : «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة . وقال : جعل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه» (2) .

   وصحيحة أبي بصير : هل في الاُرز شيء ؟ «فقال : نعم ، ثمّ قال : إنّ المدينة لم تكن يومئذ أرض اُرز ، فيقال فيه ، ولكنّه قد جعل فيه ، وكيف لا يكون فيه وعامّة خراج العراق منه ؟! » (3) .

   وصحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في الذرة شيء ؟ «فقال : في الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة» (4) ، وغيرها .

   وقد نُقِل عن ابن الجنيد أ نّه أفتى بالوجوب استناداً إليها (5) ، ولكن المشهور حملوها على الاستحباب ، جمعاً بينها وبين الطائفة الاُولى الحاصرة في التسعة والعافية عمّا عداها .

   ولا يخفى أنّ هذا النوع من الجمع وإن كان مطّرداً في أبواب الفقه ، ولكنّه غير منطبق على المقام ، للتدافع بين مضمون الطائفتين وكونهما من المتناقضين في نظر العرف ، بحيث لا قرينيّة لإحداهما على الاُخرى أبداً ، فإنّا لو جمعنا في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 62 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 4 .

(2) الوسائل 9 : 63 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 6 .

(3) الوسائل 9 : 64 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 11 .

(4) الوسائل 9 : 64 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 9 ح 10 .

(5) الحدائق الناضرة 12 : 106 .

ــ[136]ــ

كلام واحد بين قولنا : فيه الزكاة ، و : ليس فيه الزكاة ، أو بين قولنا : عفا عن الزكاة ، و : أ نّه فيه الزكاة ، لكان الصدر منافياً ومضادّاً للذيل بحسب الفهم العرفي بالضرورة .

   ومن هنا أنكر الاستحباب في الحدائق وأصرّ على الجمع بالحمل على التقيّة(1) .

   والإنصاف أنّ ما ذكره (قدس سره) وجيهٌ كما ذكرناه ، غير أنّ هناك رواية واحدة من أجلها تحكم بالاستحباب ، وهي صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبدالله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام) : جعلت فداك ، روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه «قال: وضع رسول الله(صلّى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عمّا سوى ذلك» فقال له القائل : عندنا شيءٌ كثير يكون أضعاف ذلك «فقال : وما هو ؟ » فقال له : الاُرز «فقال له أبو عبدالله (عليه السلام) : أقول لك : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا اُرز وعندنا ذرة ، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ؟! » فوقّع (عليه السلام) : «كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع» وكتب عبدالله : وروى غير هذا الرجل عن أبي عبدالله (عليه السلام) : انّه سأله عن الحبوب «فقال : وما هي ؟ » فقال : السمسم والاُزر والدخن وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير «فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : في الحبوب كلّها زكاة» وروي أيضاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه «قال : كلّ ما دخل القفـيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال : فأخبرني جعلت فداك ، هل على هذا الاُرز وما أشبهه من الحبوب الحمّص والعدس زكاة ؟ فوقّع (عليه السلام) :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 12 : 108 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net