هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5248


ــ[139]ــ

   الثاني : مال التجارة على الأصحّ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(صلّى الله عليه وآله) الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض ، إلاّ ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيء يفسد من يومه» (1) .

   فإنّ الخضر شاملٌ للثمار لغةً وعرفاً، مضافاً إلى تفسيره بها صريحاً في صحيحة اُخرى لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبدالله (عليه السلام) «أ نّهما قالا : عفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الخضر» قلت : وما الخضر ؟ «قالا : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك» إلخ (2) .

   إذن لا تشمل تلك النصوص الفواكه والثمار في حدّ أنفسها ، وعليه فلا دليل على استحباب الزكاة فيها .

   نعم ، لا بأس بها بعنوان مطلق الصدقة ، فإنّها برٌّ وإحسان ، وهو حسن على كلّ حال ، وأمّا الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة بالخصوص فغير ثابت كما عرفت .

   وممّا ذكرنا تعرف عدم الاستحباب في الخضر والبقول كما ذكره في المتن .

   (1) بل الأصحّ عدم الاستحباب ، لتعارض النصوص على وجه لا تقبل الجمع ، فقد ورد في جملة منها ثبوت الزكاة فيما لو أمسك لكي يجد الربح في مقابل من تربّص به ، لأ نّه لا يجد من يشتريه برأس المال .

   كصحيحة إسماعيل بن عبدالخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج ـ وأنا أسمع ـ فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 67 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 4 .

(2) الوسائل 9 : 68 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 9 .

ــ[140]ــ

والسنتين ، هل عليه زكاة ؟ «قال : إن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنّما تربّص به لأ نّك لا تجد إلاّ وضـيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضّة ، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي اتّجرت فيها» (1) .

   ونحوها صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه ، وقد زكّى ماله قبل أن يشتري المتاع ، متى يزكّيه ؟ «فقال : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعدما أمسكه من بعد رأس المال» (2) .

   وبإزائها ما دلّ على عدم الزكاة وإن قوبل برأس المال أو أكثر ما لم يبعه ويحول الحول على الثمن .

   كصحيحة سليمان بن خالد : عن رجل كان له مالٌ كثير فاشترى به متاعاً ثمّ وضعه فقال : هذا متاعٌ موضوع فإذا أحببت بعته فيرجع إليّ رأس مالي وأفضل منه ، هل عليه فيه صدقة وهو متاع ؟ «قال : لا ، حتى يبيعه» قال : فهل يؤدّي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعاً ؟ «قال : لا» (3) .

   وصحيحة زرارة : «إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال عثمان : كلّ مال من ذهب أو فضّة يُدار به ويعمل به ويُتّجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذرّ : أمّا ما يُتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازاً أو كنزاً موضوعاً ، فإذا حال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 70 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 71 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 3 .

(3) الوسائل 9 : 75 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 2 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net