ــ[141]ــ
الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر» (1) .
وهاتان الطائفتان ـ كما ترى ـ متعارضتان ، لأنّ قوله (عليه السلام) : «فيه الزكاة» وقوله: «ليس فيه الزكاة» متهافتان في نظر العرف ، وغير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب .
وإنّما التزمنا به ـ أي بالاستحباب ـ فيما تقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما مرّ(2)، ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام .
إذن تستقرّ المعارضة هنا ، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة ـ كما لا يبعد ـ أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة .
نعم ، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق كما مرّ في الثمار (3) .
(1) بلا خلاف فيه كما تشير إليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً: «قالا: وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين ديناراً» (4) .
وصحيحة زرارة : هل في البـغال شيء ؟ «فقال : لا» ، فقلت : فكيف صار
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 74 / أبواب ما تجب عليه الزكاة ب 14 ح 1 .
(2) في ص 137 .
(3) في ص 139 .
(4) الوسائل 9 : 77 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 1 .
ــ[142]ــ
والرقيق (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الخيل ولم يصر على البغال؟ «فقال : لأنّ البغال لاتلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء» قال : قلت : فما في الحمير ؟ «قال : ليس فيها شيء» (1) .
لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب :
أمّا الاُولى : فلأنّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يوعز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع ، وإلاّ لأسنده إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) كما في بقيّة الأعيان الزكويّة ، فلعلّ ذلك منه (عليه السلام) كان لمصلحة وقتيّة وسياسة اقتضتها آنذاك .
وأمّا الثانية : فلأنّ غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الخيل وذكورها بالانتاج ، وهو كما يصلح فارقاً للوجوب يصلح فارقاً للاستحباب أيضاً .
ولو سُلّم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثة وأ نّه (صلّى الله عليه وآله) عفا عمّا سوى ذلك ، فتدبّر .
(1) فلا زكاة فيها إلاّ إذا اتّجر بها ، كما تضمّنته موثّقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «قال : ليس على الرقيق زكاة ، إلاّ رقيق يبتغي به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى» (2) ، فيستحبّ بذاك العنوان لو قلنا به .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 78 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 3 .
(2) الوسائل 9 : 79 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 2 .
|