ــ[143]ــ
الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، والخان، والدكان ونحوها(1).
[ 2631 ] مسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها(2) ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا ما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّهما سُئلا عمّا في الرقيق «فقالا : ليس في الرأس شيءٌ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول» (1) .
فيمكن حمله على الاستحباب ، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة . ويراد من حلول الحول : مضيّ رمضان وحلول عيد الفطر الذي قد يُعبّر عنه بابتداء سنة جديدة ، وهذا غير بعيد كما لا يخفى .
(1) هذا وإن كان معروفاً إلاّ أ نّه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد ، عدا ما ذكره في الجواهر من دخولها في مال التجارة (2) ، نظراً إلى أنّ التكسّب والاتّجار كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنمائها مع بقائها .
ولكنّه كما ترى ، لظهور مال التجارة في نفس الأعيان ، فلا يصدق على النماءات بوجه ، ولا سيّما إذا كان الاستنماء بقصد التعيّش بالنماء لنفسه وعائلته وضيوفه ونحو ذلك .
(2) فإن اُطلق عليه اسم الحيوان الزكوي وجبت فيه الزكاة ، وإلاّ فلا ، سواء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 79 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 1 .
(2) الجواهر 15 : 291 .
ــ[144]ــ
سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ، مع فرض تحقّق الاسم حقيقةً لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإنّ الله قادر على كلّ شيء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق في ذلك أبويه أو أحدهما أم خالفهما وسواء تولّد من محلّلين أو محرّمين أو مختلفين .
وعن المسالك : إنّ المتولّد من حيوانين محرّمين محرّم الأكل وإن خالفهما في الاسم .
ولكنّه غير ظاهر ، لعدم الدليل على التبعـيّة في الأحكام ، إلاّ فيما عُدَّ من الأجزاء ولو بنحو من التوسعة ، كما في البيض الذي ورد فيه أ نّه من محلّل الأكل محلّل ومن محرّمه محرّم .
وأمّا المولود ـ الذي هو موجودٌ مستقلّ ولا يكاد يعدّ بعد الولاة جزءً ممّن تولّد منه بتاتاً ـ فلا دليل على متابعته لوالديه في الأحكام أبداً ، بل مقتضى القاعـدة حينئذ : ملاحظة الاسم كما هو الشأن في جميع الأحكام المتعلّقة بموضوعاتها الدائرة مدار صدق عناوينها ، سواء طابق من تولّد منه أم خالف .
نعم ، ربّما لايقع الفرض خارجاً في المتخالفين إلاّ إذا كانا متقاربين في الجنس ، كأن يتولّد من الفرس والحمار بغل، أو من الكلب والذئب ما يشبه بعض أجزائه لهذا والبعض الآخر لذاك ، دون أن يتولّد من الكلب والخنزير شاة مثلاً ، فإنّ مثل هذا الفرض لعلّه لا وقوع له خارجاً وإن كان الله تعالى قادراً على كلّ شيء .
وكيفما كان ، فلا نزاع لنا في المصداق والاعتبار ـ على تقدير التحقّق ـ بصدق الاسم في ترتّب الأحكام بأجمعها من تعلّق الزكاة أو حلّيّة الأكل وغيرهما .
|