هل تستحب الزكاة في الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3502


ــ[143]ــ

   الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، والخان، والدكان ونحوها(1).

   [ 2631 ] مسألة 1 : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها(2) ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا ما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليه السلام) : أ نّهما سُئلا عمّا في الرقيق «فقالا : ليس في الرأس شيءٌ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول» (1) .

   فيمكن حمله على الاستحباب ، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة . ويراد من حلول الحول : مضيّ رمضان وحلول عيد الفطر الذي قد يُعبّر عنه بابتداء سنة جديدة ، وهذا غير بعيد كما لا يخفى .

   (1) هذا وإن كان معروفاً إلاّ أ نّه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد ، عدا ما ذكره في الجواهر من دخولها في مال التجارة (2) ، نظراً إلى أنّ التكسّب والاتّجار كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنمائها مع بقائها .

   ولكنّه كما ترى ، لظهور مال التجارة في نفس الأعيان ، فلا يصدق على النماءات بوجه ، ولا سيّما إذا كان الاستنماء بقصد التعيّش بالنماء لنفسه وعائلته وضيوفه ونحو ذلك .

   (2) فإن اُطلق عليه اسم الحيوان الزكوي وجبت فيه الزكاة ، وإلاّ فلا ، سواء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 79 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 17 ح 1 .

(2) الجواهر 15 : 291 .

ــ[144]ــ

سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين ، مع فرض تحقّق الاسم حقيقةً لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك ، فإنّ الله قادر على كلّ شيء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق في ذلك أبويه أو أحدهما أم خالفهما وسواء تولّد من محلّلين أو محرّمين أو مختلفين .

   وعن المسالك : إنّ المتولّد من حيوانين محرّمين محرّم الأكل وإن خالفهما في الاسم .

   ولكنّه غير ظاهر ، لعدم الدليل على التبعـيّة في الأحكام ، إلاّ فيما عُدَّ من الأجزاء ولو بنحو من التوسعة ، كما في البيض الذي ورد فيه أ نّه من محلّل الأكل محلّل ومن محرّمه محرّم .

   وأمّا المولود ـ الذي هو موجودٌ مستقلّ ولا يكاد يعدّ بعد الولاة جزءً ممّن تولّد منه بتاتاً ـ فلا دليل على متابعته لوالديه في الأحكام أبداً ، بل مقتضى القاعـدة حينئذ : ملاحظة الاسم كما هو الشأن في جميع الأحكام المتعلّقة بموضوعاتها الدائرة مدار صدق عناوينها ، سواء طابق من تولّد منه أم خالف .

   نعم ، ربّما لايقع الفرض خارجاً في المتخالفين إلاّ إذا كانا متقاربين في الجنس ، كأن يتولّد من الفرس والحمار بغل، أو من الكلب والذئب ما يشبه بعض أجزائه لهذا والبعض الآخر لذاك ، دون أن يتولّد من الكلب والخنزير شاة مثلاً ، فإنّ مثل هذا الفرض لعلّه لا وقوع له خارجاً وإن كان الله تعالى قادراً على كلّ شيء .

   وكيفما كان ، فلا نزاع لنا في المصداق والاعتبار ـ على تقدير التحقّق ـ بصدق الاسم في ترتّب الأحكام بأجمعها من تعلّق الزكاة أو حلّيّة الأكل وغيرهما .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net