لو لم تكن عنده لا بنت المخاص ولا ابن اللبون ، فهل هو مخيّر في شراء أ يّهما شاء ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3584


   الثالثة :  لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون ، فهل هو مخيّر في شراء أ يّهما شاء ، أو أ نّه يتعيّن شراء بنت المخاض ؟

   اختار الماتن وغيره : الأوّل ، نظراً إلى الإطلاق في دليل البدليّة .

   واعترض عليه في الجواهر بأنّ دليل البدليّة ـ على تقدير كون الشرط حقيقيّاً لا صوريّاً ـ ناظرٌ إلى فرض وجود ابن اللبون كما هو المنساق من النصّ ، فلا بدليّة في فرض عدمهما ، بل اللاّزم حينئذ وجوب شراء بنت المخاض ، عملاً بإطلاق دليل الإلزام بها (1) .

   واُجيب عنه : بأ نّه بعد شرائه يصدق أ نّه واجدٌ له ـ أي لابن لبون ـ وليس واجداً لبنت مخاض ، فيندرج حينئذ في النصّ ويشمله دليل البدليّة .

   وردّه في الجواهر بأنّ الكلام في أنّ الواجب عليه قبل شرائه ماذا ، فإذا كان الواجب عليه آنذاك شراء بنت المخاض ـ لقصور دليل البدليّة كما سمعت ـ فبأيّ مسوّغ يجوز له تركه وشراء ابن اللبون ليدّعى البدلية حينئذ (2) ؟!

   أقول : الظاهر صحّة ما أفاده في المتن من التخيير ، عملاً بالإطلاق في دليل البدليّة . ولا يُصغى إلى ما ذكره في الجواهر من اختصاصه بصورة وجود ابن اللبون ، إذ لا موجب للاختصاص بعد إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحتي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 117 .

(2) الجواهر 15 : 117 .

ــ[160]ــ

زرارة وأبي بصير : «فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر» (1) ، فإنّه يعمّ صورتي وجود ابن اللبون وعدمه .

   نعم ، صحيحة اُخرى لزرارة مقيّدة بالوجود ، قال (عليه السلام) فيها : « ...  ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون» (2) .

   إلاّ أنّ من الواضح أ نّها ناظرة إلى مقام الامتثال والدفع والأداء خارجاً ، بقرينة قوله (عليه السلام) : «فإنّه يقبل منه» ، ولا شكّ في لزوم فرض الوجود حينئذ ، وإلاّ فأيّ شيء يقبل منه ، فالقيد مسوق لبيان تحقّق الموضوع ، ومثله لا مفهوم له أبداً ، فلا يدلّ بوجه على اختصاص البدليّة بما إذا كان واجداً لابن اللبون من الأوّل ، بل يعمّ ما لو شراه في مقام الأداء بعد أن كان فاقداً له سابقاً .

   فتلحق هذه الصحيحة بالصحيحتين المتقدّمتين في الدلالة على الإطلاق ، ولا أقلّ من عدم الدلالة على التقييد .

   فظهر أنّ الأقوى : التخيير في شراء أ يّهما شاء كما ذكره في المتن ، ويترتّب عليه أ نّه بناءً على جواز دفع القيمة بدلاً عن العين ـ على ما سيجيء في محلّه إن  شاء الله تعالى (3) ـ يجوز له دفع القيمة عن أيّ منهما شاء ، فإنّ التخيير بين العينين يستدعي التخيير بين القيمتين ـ بعد البناء على جواز التقويم ـ بطبيعة الحال .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 108 و 109 /  أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 1 ، 2 .

(2) الوسائل 9 : 127 /  أبواب زكاة الأنعام ب 13 ح 1 .

(3) في ص 189 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net