ــ[167]ــ
وفيما زاد يتخيّر((1)) بين عدّ ثلاثين ثلاثين(1) ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكمل السنة ، فأيّ حاجة إلى هذا التقييد ؟! فلا مناص من أن يكون المراد إكمال الحول بالدخول في السنة الثانية ، احترازاً عمّا لم يكمل ولم يدخل بعدُ فيها ، فالعمدة في التفسير المذكور هي هذه الصحيحة حسبما عرفت .
(1) لايخفى ما في العبارة من المسامحة الظاهرة، فإنّ التخيير وإن أمكن المصير إليه في نُصُب الإبل وأفتى به جماعة ـ منهم الماتن كما مرّ (2) ـ إلاّ أ نّه غير محتمل في المقام بعد تنصيص الإمام (عليه السلام) بالتلفيق في صحيحة الفضلاء عند بلوغ العدد سبعين بدفع تبيع ومسنّة ، فإنّه كالصريح في لزوم العدّ على وجه يستوعب العدد وإن استلزم التلفيق ، ومعه لا يبقى عفو إلاّ فيما بين العقود كما مرّ في الإبل (3) .
وعليه ، فلا مجال للتخيير إلاّ فيما إذا كان كلٌّ من العددين ـ أعني : الثلاثين والأربعين ـ عادّاً كالمائة والعشرين المتضمّنة لأربع ثلاثينات وثلاث أربعينات ، فيتخيّر بينهما كما أ نّه يتخيّر في ضعف هذا العدد ـ أعني : في المائتين والأربعين ـ بين ما ذكر وبين التقسيط بأن يراعي في نصفه الثلاثينات وفي النصف الآخر الأربعينات فيدفع ثلاث مسنّات وأربع تبيعات .
وأمّا فيما عدا ذلك ـ أعني : ما إذا كان أحدهما خاصّةً عادّاً كالستين والثمانين والتسعين ، أو لم يكن شيء منهما كذلك كالسبعين والمائة والمائة والعشرة وهكذا ـ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على التفصيل المتقدّم آنفاً .
(2) في ص 150 .
(3) في ص 155 .
ــ[168]ــ
وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب (1) :
الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .
وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فلا مجال للتخيير ، بل لا بدّ من الاستيعاب بالعدد العادّ أو بالملفّق منهما ، فيدفع تبيعين ومسنّتين وتباع ثلاثة في الفرض الأوّل ، وتبيعاً ومسنّة وتبيعين ومسنّة ومسنّتين وتبيعة في الفرض الثاني ، وهكذا . ومعه لا يبقى مورد للعفو إلاّ فيما بين العقود ما عدا الخمسين كما لا يخفى .
(1) المعروف والمشهور أنّ للغنم خمسة نصب :
أحدها : أربعون وفيها شاة ، وليس فيما دونها شيء .
وعن الصدوقين : أنّ مبدؤها واحد وأربعون (1) ، وليس له مستندٌ عدا الفقه الرضوي (2) غير الصالح للاستناد .
ثانيها : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حكاه في الجواهر 15 : 83 .
(2) فقه الرضا (عليه السلام) : 196 .
ــ[169]ــ
ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .
ثمّ أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .
وتشهد له صحيحة الفضلاء (1) الناطقة بعين هذا المضمون . ــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 116 / أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .
|