فيما زاد عن النصاب الثاني هل يتخيّر بين عدّ ثلاثين ثلاثين وأربعين أربعين ؟ - في الغنم خمسة نُصُب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4720


ــ[167]ــ

وفيما زاد يتخيّر((1)) بين عدّ ثلاثين ثلاثين(1) ويعطي تبيعاً أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنّة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكمل السنة ، فأيّ حاجة إلى هذا التقييد ؟! فلا مناص من أن يكون المراد إكمال الحول بالدخول في السنة الثانية ، احترازاً عمّا لم يكمل ولم يدخل بعدُ فيها ، فالعمدة في التفسير المذكور هي هذه الصحيحة حسبما عرفت .

   (1) لايخفى ما في العبارة من المسامحة الظاهرة، فإنّ التخيير وإن أمكن المصير إليه في نُصُب الإبل وأفتى به جماعة ـ منهم الماتن كما مرّ (2) ـ إلاّ أ نّه غير محتمل في المقام بعد تنصيص الإمام (عليه السلام) بالتلفيق في صحيحة الفضلاء عند بلوغ العدد سبعين بدفع تبيع ومسنّة ، فإنّه كالصريح في لزوم العدّ على وجه يستوعب العدد وإن استلزم التلفيق ، ومعه لا يبقى عفو إلاّ فيما بين العقود كما مرّ في الإبل (3) .

   وعليه ، فلا مجال للتخيير إلاّ فيما إذا كان كلٌّ من العددين ـ أعني : الثلاثين والأربعين ـ عادّاً كالمائة والعشرين المتضمّنة لأربع ثلاثينات وثلاث أربعينات ، فيتخيّر بينهما كما أ نّه يتخيّر في ضعف هذا العدد ـ أعني : في المائتين والأربعين ـ بين ما ذكر وبين التقسيط بأن يراعي في نصفه الثلاثينات وفي النصف الآخر الأربعينات فيدفع ثلاث مسنّات وأربع تبيعات .

   وأمّا فيما عدا ذلك ـ  أعني : ما إذا كان أحدهما خاصّةً عادّاً كالستين والثمانين والتسعين ، أو لم يكن شيء منهما كذلك كالسبعين والمائة والمائة والعشرة وهكذا ـ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على التفصيل المتقدّم آنفاً .

(2) في ص 150 .

(3) في ص 155 .

ــ[168]ــ

وأمّا في الغنم فخمسة نُصُب (1) :

   الأوّل : أربعون ، وفيها شاة .

   الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .

   الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .

   الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .

   الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .

   وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا مجال للتخيير ، بل لا بدّ من الاستيعاب بالعدد العادّ أو بالملفّق منهما ، فيدفع تبيعين ومسنّتين وتباع ثلاثة في الفرض الأوّل ، وتبيعاً ومسنّة وتبيعين ومسنّة ومسنّتين وتبيعة في الفرض الثاني ، وهكذا . ومعه لا يبقى مورد للعفو إلاّ فيما بين العقود ما عدا الخمسين كما لا يخفى .

   (1) المعروف والمشهور أنّ للغنم خمسة نصب :

   أحدها : أربعون وفيها شاة ، وليس فيما دونها شيء .

   وعن الصدوقين : أنّ مبدؤها واحد وأربعون (1) ، وليس له مستندٌ عدا الفقه الرضوي (2) غير الصالح للاستناد .

   ثانيها : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .

   ثمّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه في الجواهر 15 : 83 .

(2) فقه الرضا (عليه السلام) : 196 .

ــ[169]ــ

   ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه .

   ثمّ أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة .

   وتشهد له صحيحة الفضلاء (1) الناطقة بعين هذا المضمون .
ــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 116 /  أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net