ــ[174]ــ
[ 2633 ] مسألة 2 : البقر والجاموس جنسٌ واحد (1) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن العدد المزبور نصاباً ، فإنّ حاله حال ما لو كان العدد ناقصاً عن الأربعمائة ولو بواحدة في احتساب التلف من المالك وعدم السقوط من الفريضة شيء ما دام النصاب السابق ، أعني : الثلاثمائة والواحدة باقية ، لما عرفت من أنّ النصاب إنّما هو كلّي هذا العدد ، ومثله سليمٌ عن ورود التلف عليه ما دام يوجد مصداق منه في الخارج .
ومنه يظهر الجواب عمّا قد يقال من أنّ مقتضى الإشاعة توزيعُ التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفواً .
وذلك لأ نّه إنّما يتّجه لو كان النصاب حصّة مشاعة في مجموع المال ، وليس كذلك ، وإنّما هو عنوان كلّي وأنّ في الأربعين ـ مثلاً ـ شاة ، فطالما صدق هذا العنوان ـ ولو لبقاء فرد من الكلّي ـ فقد تحقّق مخرج النصاب .
ومن المعلوم أنّ التلف العارض لجزء من المجموع لا يكون مانعاً عن صدق الكلّي ، فلا يكون عارضاً عليه ما دام الفرد باقياً كما عرفت ، نظير الصاع من الصبرة على وجه الكلّي في المعيّن فيما لو طرأ التلف على بعض أجزائها على ما مرّت الإشارة إليه .
وهذه الثمرة وجيهة جدّاً وبها يُدفَع الإشكال ويُجاب عن السؤال ، ويزيدها وضوحاً ما لو كان التلف كثيراً ، كما لو تلف من الأربعمائة خمسون شاة أو أكثر ، فإنّ الاختلاف حينئذ فاحش ، ولأجله تكون الثمرة أنفع وأظهر كما لا يخفى .
(1) إذ مضافاً إلى صدق الاسم عليهما لغةً وعرفاً الكاشف عن اتّحاد الجنس ، دلّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ، قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ «قال :
ــ[175]ــ
كما أ نّه لا فرق في الإبل بين العِراب والبَخاتي(1) ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن(2) ، وكذا لا فرق بين الذكر والاُنثى في الكلّ (3) . ــــــــــــــــــــــــــــ
مثل ما في البقر» (1) .
(1) ويُطلَق عليه : الخراساني أيضاً ، لإطلاق الأدلّة بعد صدق الإبل ، مضافاً إلى ما في صحيحة الفضلاء ، قال : قلت : فما في البخت السـائمة شيء ؟ «قال : مثل ما في الإبل العربيّة» (2) .
(2) لأنّ موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء(3) ، الصادق على الكلّ بمناط واحد لغةً وعرفاً .
(3) لإطلاق الأدلّة .
وبالجملة : مقتضى إطلاق الأدلّة عدم الفرق في جميع المذكورات ، مضافاً إلى ورود النصّ في بعضها كما عرفت .
هذا كلّه فيما يجب فيه الزكاة ، أي يكون مكمّلاً للنصاب .
وأمّا الذي يُخرَج ويُدفَع في مقام الأداء والوفاء فسيجيء البحث عنه وما يعتبر فيه في محلّه إن شاء الله تعالى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 115 / أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 .
(2) الوسائل 9 : 114 / أبواب زكاة الأنعام ب 3 ح 1 .
(3) الوسائل 9 : 116 / أبواب زكاة الأنعام ب 6 ح 1 .
|