[ 2634 ] مسألة 3 : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم(4) ،
ـــــــــــــــــــــ (4) بلا إشكال فيه ولا خلاف ، وكذا فيما لو كان نصيب بعضهم فقط كذلك ،
ــ[176]ــ
وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإن كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ ، لم يجب على واحد منهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعدم اعتبار الإفراز في تعلّق الزكاة بمقتضى إطلاق الأدلّة .
وأمّا إذا لم يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب وإن كان المجموع بالغاً حدّ النصاب ، فلا زكاة فيه قطعاً ، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر (1) .
ووجهه ظاهر ، فإنّ الخطاب بالزكاة انحلالي كما في سائر الأحكام وتقدير النُصُب ملحوظٌ بالإضافة إلى مال من خوطب بالزكاة دون غيره ، فكلّ مكلّف يراعي مال نفسه ، فإن كان بالغاً حدّ النصاب تعلّقت به الزكاة ، وإلاّ فلا ، لا أ نّه يلاحظ مال نفسه مع مال غيره ، كيف ؟! ومن الواضح أنّ مقدار النصاب ـ كأربعين شاة مثلاً ـ موجود دائماً ، فما هي الحاجة إلى اشتراط النصاب ؟! إذن فنفس تقدير النُصُب كاشفٌ عن الاعتبار بمال من خوطب بالزكاة ، أعني : آحاد المكلّفين لا مع ضمّ السائرين كما هو واضح جدّاً .
وقد صرّح بذلك في رواية زرارة ، قال : قلت له : مائتي درهم بين خمس اُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ «قال : لا هي بمنزلة تلك ـ يعني جوابه في الحرث ـ ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم» قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال ؟ «قال : نعم» (2) .
ولعلّه إلى هذا يشير ما في ذيل صحيحة محمّد بن قيس من قوله (عليه السلام) :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 15 : 91 .
(2) الوسائل 9 : 151 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 2 .
ــ[177]ــ
«ولا يفرّق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرّق» (1) أي المجتمع والمتفرّق في الملك .
فكما أنّ الأموال المتفرّقة في الأماكن المتعدّدة ـ كالبلدان المختلفة ـ التي يجمعها أنّ الكلّ لمالك واحد ، لا يفرّق بينها ـ أي يعتبر بلوغ المجموع حدّ النصاب وإن كان كلّ واحد بحياله دونه ـ فكذا الأموال المجتمعة التي تفترق في الملك لتعدّد ملاّكها كالمال المشترك ، فإنّه لا يجمع بين هذه المتفرّقات في الملك في لحاظ النصاب، بل لا بدّ من بلوغ حصّة كلّ مالك بخصوصه حدّ النصاب(2).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 126 / أبواب زكاة الأنعام ب 11 ح 1 .
(2) قال المحدِّث الكاشاني في الوافي [ ج 10 : 94 ] : لعلّ المراد بالنهي عن الفرق والجمع : أن لا ينقل بعض الشياه من منزل إلى آخر ، بل تؤخذ صدقتها في أماكنها ، ويأتي ما يؤيّد هذا المعنى في باب آداب المصدِّق .
وفي هامش الوافي [ ص 16 ] : لعلّ المراد : أ نّه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك ، بمعنى : أ نّه لو كان لمالك أربعون من الغنم في مكان وأربعون في موضع بعيد منه ، لا يفرّق المصدّق بينهما بأن يأخذ من كلّ واحد شاة ، بل يأخذ من المجموع شاة واحدة ، لأ نّه لم يبلغ النصاب الثاني .
وفيه ردّ على أحمد بن حنبل ، حيث فرّق بينهما وجعل في كل أربعين شاة .
وقوله : «لا يجمع بين متفرّق» أي في الملك ، بمعنى : أ نّه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ كلّ منهما نصاباً وبلغ المجموع النصاب لم يجب فيه الزكاة .
وفيه ردّ على الشافعي ، حيث أوجب الزكاة في أربعين من الغنم إذا كانت لمالكين مع تحقّق شرائط الخلط ، وهي اتّحاد المرعى والمراح والمشرع بل والراعي أو الرعاة والفحل وموضع الحلب والحالب .
وفي البحار [ 96 : 88 عن دعائم الإسلام ] : وعنهم عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أ نّه نهى أن يجمع في الصدقة بين مفترق أو يفرّق بين مجتمع ، وذلك أن يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدِّق إذا أظلّهم ليأخذ من كلّ مائة شاة ، ولكن يحسب ما عند كلّ رجل منهم ويؤخذ منه منفرداً ما يجب عليه ، لأ نّه لو كان ثلاثة نفر لكلّ واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدِّق فيها إلاّ شاة واحدة ، وهي إذا كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه ، على كلّ واحد شاة .
وتفريق المجتمع : أن يكون لرجل أربعون شاة ، فإذا أظلّه المصدِّق فرّقها فرقتين ، لئلاّ يجب فيها الزكاة .
|