ــ[200]ــ
[ 2639 ] مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه (1) .
لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح ، من غير ملاحظة التقسيط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمرين (1) .
غير ظاهر الوجه ، كيف ؟! ولازم تعدّد الخطابين واستقلال النصابين عدم وجوب شيء أصلاً لدى التلفيق ، لكون كلّ من الجنسين دون النصاب ، فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس ، فحيث لم يكمل بعدُ شيء من النصابين لا زكاة عليه بتاتاً ، كما لو كان عنده عشرون من الشياه وعشرون من البقر ، فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط .
وممّا ذكرناه يظهر الحال في الإبل البخاتي والعرابي ، فيجوز دفع كلّ منهما عن الآخر ، سواء تساوت القيمة أو اختلفت .
(1) فالكلّ محسوب من النصاب بلا خلاف ، لإطلاق الأدلّة .
وأمّا في مقام الدفع والأداء ، فهل يعتبر أن يكون المدفوع من قسم الصحيح فلا يجزئ المريض أو المعيب ؟
للمسألة صورٌ ثلاث ، إذ :
تارةً : تكون الشياه أو غيرها ممّا يتأ لّف منها النصاب كلّها شباباً صحاحاً .
واُخرى : كلّها مراضاً أو معيبة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 15 : 152 .
ــ[201]ــ
نعم ، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثالثةً : بالاختلاف ، فبعضها صحيح والبعض الآخر مريض أو معيب .
أمّا في الصورة الاُولى : فلا خلاف كما لا إشكال في عدم جواز دفع الهرم أو المريض، فإنّها القدر المتيقّن من صحيحة أبي بصير الناطقة بذلك عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث زكاة الإبل : «قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق» (1) .
وموردها وإن كان هو الإبل إلاّ أ نّه لا ينبغي التأمّل في عدم خصوصيّة لها ، وأنّ الحكم عامٌّ لجميع الأنعام بمقتضى الفهم العرفي ، فالتخيير في التطبيق ـ الذي تقدّم أ نّه ثابتٌ للمالك دون الساعي (2) ـ مقيّدٌ بهذه الصحيحة ، فلا خيار له من هذه الناحية ، والعوار : مطلق العيب ، كما في اللغة ، فيشمل المرض .
وأمّا في الصورة الثالثة : فالمشهور هو التقسيط على الصحيح والمعيب ، وهو وجيه ، بناءً على الإشـاعة والشركة الحقيقيّة ، بأن يكون كلّ فرد من الشياه مشتركاً بالنسبة بين المالك والفقير ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح ـ من الشركة في الماليّة ، أو على ما اختاره الماتن من الكلّي في المعيّن ـ فلا وجه لملاحظة التقسيط أبداً ، بل مقتضى إطلاق صحيح أبي بصير المتقدّم لزوم دفع الصحيح ، لعدم قصوره عن الشمول للمقام كما لا يخفى .
وأمّا في الصورة الثانية : فالمشهور جواز دفع الهرمة أو المعيبة ، بل في الحدائق دعوى الإجماع عليه (3) ، وناقش فيه غير واحد بمنافاته للإطلاق المتقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 125 / أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 3 .
(2) في ص 187 .
(3) الحدائق 12 : 66 .
|