عدم الفرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في دخوله النصاب والعدّ منه - هل يعتبر أن يكون الدفع من قسم الصحيح فلايجزئ المريض أو المعيب؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3638


ــ[200]ــ

   [ 2639 ] مسألة 8 : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعدّ منه (1) .

   لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم ، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح ، من غير ملاحظة التقسيط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمرين (1) .

   غير ظاهر الوجه ، كيف ؟! ولازم تعدّد الخطابين واستقلال النصابين عدم وجوب شيء أصلاً لدى التلفيق ، لكون كلّ من الجنسين دون النصاب ، فلو كان عنده خمسة عشر من البقر ومثلها من الجاموس ، فحيث لم يكمل بعدُ شيء من النصابين لا زكاة عليه بتاتاً ، كما لو كان عنده عشرون من الشياه وعشرون من البقر ، فلازمه سقوط الزكاة دون التقسيط .

   وممّا ذكرناه يظهر الحال في الإبل البخاتي والعرابي ، فيجوز دفع كلّ منهما عن الآخر ، سواء تساوت القيمة أو اختلفت .

   (1) فالكلّ محسوب من النصاب بلا خلاف ، لإطلاق الأدلّة .

   وأمّا في مقام الدفع والأداء ، فهل يعتبر أن يكون المدفوع من قسم الصحيح فلا يجزئ المريض أو المعيب ؟

   للمسألة صورٌ ثلاث ، إذ :

   تارةً : تكون الشياه أو غيرها ممّا يتأ لّف منها النصاب كلّها شباباً صحاحاً .

   واُخرى : كلّها مراضاً أو معيبة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 152 .

 
 

ــ[201]ــ

   نعم ، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وثالثةً : بالاختلاف ، فبعضها صحيح والبعض الآخر مريض أو معيب .

   أمّا في الصورة الاُولى : فلا خلاف كما لا إشكال في عدم جواز دفع الهرم أو المريض، فإنّها القدر المتيقّن من صحيحة أبي بصير الناطقة بذلك عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث زكاة الإبل : «قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق» (1) .

   وموردها وإن كان هو الإبل إلاّ أ نّه لا ينبغي التأمّل في عدم خصوصيّة لها ، وأنّ الحكم عامٌّ لجميع الأنعام بمقتضى الفهم العرفي ، فالتخيير في التطبيق ـ الذي تقدّم أ نّه ثابتٌ للمالك دون الساعي (2) ـ مقيّدٌ بهذه الصحيحة ، فلا خيار له من هذه الناحية ، والعوار : مطلق العيب ، كما في اللغة ، فيشمل المرض .

   وأمّا في الصورة الثالثة : فالمشهور هو التقسيط على الصحيح والمعيب ، وهو وجيه ، بناءً على الإشـاعة والشركة الحقيقيّة ، بأن يكون كلّ فرد من الشياه مشتركاً بالنسبة بين المالك والفقير ، وأمّا بناءً على ما هو الصحيح ـ من الشركة في الماليّة ، أو على ما اختاره الماتن من الكلّي في المعيّن ـ فلا وجه لملاحظة التقسيط أبداً ، بل مقتضى إطلاق صحيح أبي بصير المتقدّم لزوم دفع الصحيح ، لعدم قصوره عن الشمول للمقام كما لا يخفى .

   وأمّا في الصورة الثانية : فالمشهور جواز دفع الهرمة أو المعيبة ، بل في الحدائق دعوى الإجماع عليه (3) ، وناقش فيه غير واحد بمنافاته للإطلاق المتقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 125 /  أبواب زكاة الأنعام ب 10 ح 3 .

(2) في ص 187 .

(3) الحدائق 12 : 66 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net