هل مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة تخرج عن صدق السّوم؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3491


   نعم ، لا يضرّ بصدق السوم مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة ، بأن يأخذ شيئاً من المالك ظلماً ليسمح له في الرعي ، كما نبّه عليه في المتن ،فإنّ ذلك لا يضرّ بما هو الملاك في صدق السوم من الرعي في الأرض الواسعة المباحة ، لأنّ المال مبذولٌ بإزاء المقدّمات لا بإزاء نفس الزرع ، فهو كالمال المبذول لنفس الراعي اُجرةً لرعيه ، وكالمال الذي يأخذه الظالم عن كلّ رأس من الأغنام أو الأنعام لدى الخروج عن البلد للرعي أو لغيره ، وكما لو توقّف الخروج إلى الرعي على استطراق أرض الغير ولم يرض إلاّ ببذل المال ففي جميع ذلك لا يقدح صرف المال في صدق السوم ، لما عرفت من أ نّه مبذولٌ بإزاء مقدّمات السوم الخارجة عن حقيقته .

   نعم، ربّما يشكل الصدق فيما لو استأجر المرعى أو اشترى أرضاً غير مزروعة فنبت فيها الزرع ، نظراً إلى صدق الرعي في المملوك عيناً أو منفعة .

   والإنصاف : أ نّه لو كنّا نحن وإطلاق جملة من النصوص المشتملة على التعبير بالسائمة الراعية ـ أي المرسلة في رعيها ـ لحكمنا بصدق السوم في المقام كما هو كذلك لغةً ، ولكن صحيحة زرارة المتقدّمة تضمّنت حصر الصدقة في السائمة المرسلة في مرجها وأنّ ما سوى ذلك ليس فيه شيء .

   والمرج كما عرفت : هي الأرض الواسعة التي فيها نبت كثير .

   فيختصّ الحكم بالرعي في الأراضي المباحة ، ولا تعمّ المملوكة ـ  مثل البساتين ونحوها  ـ عيناً أو منفعة ، فلا يصدق السوم المأخوذ في لسان الشارع في هذه الموارد ، فلا زكاة فيها .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net