ثالثاً : أن لا تكون عوامل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3648


ــ[208]ــ

   الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل (1) ولو في بعض الحول ، بحيث لا يصدق عليها أ نّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول ، ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، لو فُرِض الشكّ فقد مرّ حكمه من وجوب الزكاة(1) ، عملاً بالإطلاقات بعد الاقتصار في المخصِّص المجمل المنفصل الدائر بين الأقلّ والأكثر على المقدار المتيقّن ، ولكن لا تصل النوبة إلى الشكّ كما لا يخفى .

   (1) لا بدّ من فرض الكلام في العوامل من السوائم ، وإلاّ فالعاملة المعلوفة لا زكاة فيها ، لعلفها ، وإن لم تكن عاملة فلا أثر فيها لهذا الشرط ، ولأجله قيّده في الشرائع بذلك فقال : الشرط الرابع : أن لا تكون عوامل ، فإنّه ليس في العوامل زكاة ولو كانت سائمة (2) .

   وكيفما كان ، فلا خلاف في المسألة ، بل ادُّعي عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، وتدلّ عليه جملة من النصوص التي تقدّمت في السوم وغيرها ، كصحاح الفضلاء الثلاث المتقدّمة وصحيحة زرارة (3) .

   نعم ، بإزائها موثّقة إسحاق بن عمّار ، قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال أو تكون في بعض الأمصار ، أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البريّة ؟ «فقال : نعم» (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 205 .

(2) الشرائع 1 : 171 .

(3) الوسائل 9 : 118 /  أبواب زكاة الأنعام ب 7 .

(4) الوسائل 9 : 120 /  أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 7 .

ــ[209]ــ

   فإنّ إسناد الإبل إلى الجمّال ظاهرٌ في مراعاة الوصف العنواني ، فيراد به الإبل المعدّ للعمل بطبيعة الحال .

   وموثّقته الاُخرى : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الإبل العوامل ، عليها زكاة ؟ «فقال : نعم ، عليها زكاة» (1) .

   وقد حملهما الشيخ تارةً على التقيّة ـ نظراً إلى أنّ المشهور عند الجمهور عدم اعتبار هذا الشرط ـ واُخرى على الاستحباب (2) .

   لكن الأظهر هو الأوّل ، لأنّ تقدّم الجمع الدلالي على التصرّف في الجهة خاصٌّ بما إذا تيسّر الجمع المزبور لا في مثل المقام ممّا يتعذّر فيه الحمل على الاستحباب ، لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ بين قوله : فيه زكاة ، وقوله : ليس فيه زكاة ، مناقضة ومدافعة في نظر العرف ، بحيث لا يصلح أحدهما للقرينيّة ، فلا مناص من الحمل على التقيّة بعد أن كان الحكم ممّا انفردت به الإماميّة .

   ثمّ إنّ المعتبر : عدم كونها عوامل في تمام الحول، فيقدح العمل ولو في البعض ، والمتّبع في ذلك الصدق العرفي كما تقدّم في السوم (3) ، فلا يقدح العمل اليسير المتّفق أحياناً ، كما لو ركب البعير السائمة للزيارة ـ مثلاً ـ إلاّ أن يكون معدّاً للاكتراء في أيّام الزيارة ، فيقدح حينئذ ، لصدق أ نّها عوامل ولو في خصوص هذه الأيّام التي هي قليلة بالإضافة إلى باقي أيّام السنة ، فينقطع الحول بذلك ، والمرجع في فرض الشكّ في المخصِّص المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر إطلاقات الزكاة كما تقدّم في السوم (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 121 /  أبواب زكاة الأنعام ب 7 ح 8 .

(2) لاحظ التهذيب 4 : 42 ، الاستبصار 2 : 24 ، 25 .

(3) راجع ص 207 .

(4) في ص 205 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net