ــ[216]ــ
[ 2640 ] مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول(1) ، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّاً من جنسها ، فلو كان عنده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذهب جماعة إلى الأوّل ، ونُسِبَ الثاني إلى الشهيدين والمحقّق الثاني (1) .
ولم يظهر له وجهٌ صحيح ، فإنّ الصحيحة ـ ولا سيّما بملاحظة التشبيه بمن أفطر ثمّ سافر ـ ظاهرة في الوجوب المستقرّ ، فلا دليل على اعتبار بقاء الشرائط إلى نهاية السنة بعد ورود مثل هذا الدليل الحاكم ، المتضمّن لتفسـير الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر ، الكاشف عن أنّ هذا هو المراد ، ممّا دلّ على بقاء الشرائط إلى نهاية الحول .
نعم ، ما اختاره الشهيد الثاني في المسالك وجيهٌ على مسلكه ، حيث ارتأى ضعف الرواية ، وعوّل في المسألة على الإجماع (2) ، وهو دليل لبّي يقتصر على المتيقّن منه ، وهو أصل الوجوب دون الاستقرار ، فما دلّ على لزوم كون الغنم سائمة في تمام الحول ـ مثلاً ـ هو المحكّم .
وأمّا على ما ذكرناه من صحّة الرواية وحجّيّتها فلا قصور لها ، وقد عرفت أنّ مقتضى إطلاقها هو الوجوب المستقرّ ، فلا موجب لكونه مراعى والالتزام بالشرط المتأخّر كما لا يخفى .
(1) كما هو ظاهرٌ ممّا تقدّم بعد وضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، وإنّما الكلام في موردين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشهيدين في اللّمعة 2 : 23 والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 10 .
(2) المسالك 1 : 370 ـ 371 .
ــ[217]ــ
نصابٌ من الغنم ـ مثلاً ـ ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر اُخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما : ما لو بدّل جنساً زكويّاً بمثله في أثناء الحول ، كما لو كانت عنده أربعون من الغنم وقد مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى ستّة أشهر اُخرى .
فإنّ المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وجوب الزكاة حينئذ (1) ، ووافقه فخر المحقّقين في شرحه على الإرشاد بعد أن نسبه إلى الشيخ وأ نّه استدلّ بالرواية (2) .
ولكن الرواية لا وجود لها ، والشيخ أيضاً لم يستدلّ بها ولم يذكرها لا في كتب الحديث ولا الاستدلال ، وإنّما استند إلى الإطلاق ، لصدق أ نّه ملك أربعين سائمة طول الحول وإن لم ينطبق على شخص معيّن بل كان منطبقاً على جنسه .
ولكنّك عرفت عدم الإطلاق في شيء من النصوص ، وأ نّها ظاهرة في حلول الحول على شخص العين الزكويّة ، وأن يكون عند ربّه طول الحول ، فاستظهار الاكتفاء بالجنس دون الشخص في غير محلّه .
فالصحيح ما عليه المشهور شهرة عظيمة بل كادت تكون إجماعاً ، من سقوط الزكاة حينئذ ، عملاً بظواهر النصوص الدالّة على لزوم مراعاة الشرائط في نفس العين إلى تمام الحول كما عرفت .
الثاني : لا ريب في عدم وجوب الزكاة فيما لو خرج عن الملك أثناء الحول بسبب غير اختياري وكذا الاختياري لغاية اُخرى غير الفرار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المبسوط 1 : 206 .
(2) لاحظ الجواهر 15 : 101 .
|