نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال((2)).
ـــــــــــــــــــــ (2) بل بلا إشكال .
ــ[224]ــ
المعيّن، إذ على الأوّل قد تعلّق التلف بالمال المشترك ، وعلى الثاني لا ماليّة ليشترك فيها الفقير ، وعلى الثالث قد تلف مخرج الكلّي .
وعلى الجملة : فالزكاة على التقادير الثلاثة حقٌّ متعلّق بالعين لا موضوع له عند فناء العين وانعدامها غير المستند إلى التفريط حسب الفرض ، فإنّ الزكاة حينئذ أمانة شرعيّة في يد المالك ، ومثلها لا ضمان فيها .
نعم ، يتّجه الوجوب على مبنى واحد ، وهو أنّ تعلّقها بالعين من قبيل تعلّق حقّ الرهانة ، فالواجب كلّي في الذمّة ، والعين الخارجيّة وثيقة ـ كما في الرهن ـ لا يجوز التصرّف فيها ما لم تبرأ الذمّة ، إذ على هذا المبنى لم يطرأ التلف على الزكاة ، لأنّ موطنها الذمّة ، ومثله مصون عن التلف .
لكن المبنى المزبور فاسدٌ جدّاً وغير قابل للتصديق بوجه ، لتطابق النصوص طرّاً على أنّ الزكاة كيفما كان حقٌّ متعلّق بالعين الخارجيّة ، فهي الموطن له دون الذمّة ، ونتيجته ما عرفت من عدم الضمان حسبما ذكرناه .
وتؤيّده مرسلة ابن أبي عمير ـ الواردة في مفروض الكلام ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم فيحول عليه الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع «قال : ليس عليه شيء» (1) .
فإنّها ظاهرة في موت الأنعام أو احتراق المـتاع من قبل أنفسها من غير تفريط ، إذ التعبير بالموت والاحتراق ظاهرٌ في ذلك كما لا يخفى ، فلا إطلاق لها يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط ليحتاج إلى التقييد بالإجماع .
وهي دليلٌ على المطلوب ، بناءً على المشهور من أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد ، وأمّا على المختار ـ من أ نّها كمراسيل غيره لا حجّيّة لها ـ فلا تصلح إلاّ للتأييد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 127 / أبواب زكاة الأنعام ب 12 ح 2 .
ــ[225]ــ
وكيفما كان ، فالحكم ممّا لا إشكال فيه ولا خلاف ، والمسألة موردٌ للإجماع والتسالم .
هذا كلّه فيما إذا لم يكن مفرّطاً .
أمّا مع التفريط ، فهو ضامن لتمام الزكاة كما هو الحال في سائر موارد التفريط المتعلّق بمال الغير.
|