ــ[226]ــ
[ 2642 ] مسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم : فإمّا أن يكون عن ملّة، أو عن فطرة، وعلى التقديرين: إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده(1).
فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملّة، ولكن المتولّي لإخراجها الإمام (عليه السلام) أو نائبه((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والوجه فيه ما أشرنا إليه فيما مرّ عند التعرّض لدفع الإشكال المعروف في نصاب الغنم، وملخّصه: أنّ موضوع النصاب ـ وهو أنّ في كلّ أربعين شاة ـ متحقّقٌ في المقام بمقتضى الإطلاق، لصدقه على الموجود الخارجي، فيعمّه الحكم .
وبعبارة اُخرى : تتألّف الشياه الخمسون ـ في المثال ـ من أربعين وفيها شاة ومن عشرة ولا شيء فيها ، وبما أنّ النصاب ـ أعني : الأربعين ـ ملحوظٌ بنحو الكلّي الطبيعي ، وهو صادق على الموجود الخارجي بعد التلف ، فلا جرم يشمله إطلاق الدليل، فإنّ كلّيّة النصاب تستدعي سلامته عن التلف بعد وجود مصداقه في الخارج، ونتيجته احتساب التلف بتمامه على المالك كما ذكرناه .
ومنه تعرف أنّ استشكال الماتن (قدس سره) في غير محلّه ، إذ لم يُعرَف له وجهٌ عدا احتمال كون النصاب الثابت في المجموع المشتمل عليه وعلى الزائد من قبيل الجزء المشاع ، إذ عليه لا وجه لاحتساب التلف من خصوص الزائد ، وقد ظهر جوابه ممّا مرّ ، فلاحظ .
(1) تارةً يفرض الارتداد أثناء الحول ، واُخرى بعده ، وعلى التقديرين : فإمّا أن يكون عن فطرة أو عن ملّة ، وعلى التقادير : فإمّا أن يكون رجلاً أو امرأة ، فهذه صور لا بدّ من التعرّض لحكمها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة .
|