ــ[248]ــ
[ 2645 ] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول (1) وجب عليها الزكاة .
ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها .
ولو تلف نصفها يجب إخراج ((1)) الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة .
هذا إن كان التلف بتفريط منها .
وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها .
نعم ، يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يزكّى في عام واحد مرّتين فنعلم إجمالاً بوجوب هذا أو ذاك ، ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط عملاً بالعلم الإجمالي .
(1) ينبغي التكلّم في جهات :
الاُولى : لو أصدق الزوجة نصاباً ـ كأربعين شاة ـ وحال عليه الحول قبل الدخول ، فهل يجب عليها الزكاة عملاً بإطلاق الأدلّة ؟
أم لا ، نظراً إلى أنّ المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرّاً ؟
الظاهر هو الأوّل ، فإنّ شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان مستقرّاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر .
ــ[249]ــ
لازماً أم متزلزلاً جائزاً ، وسواء أكان الجواز حكميّاً كما في الهبة أم حقّيّاً كما في العقد الخياري ، كلّ ذلك لإطلاق دليل اعتبار الملك .
نعم ، بناءً على القول بأنّ الزوجة لا تملك بالعقد إلاّ للنصف وأمّا النصف الآخر فإنّما تملكه بالدخول ولا ملك قبله حتى متزلزلاً ، اتّجه عدم وجوب الزكاة قبل الدخول ، لعدم كونها مالكة للنصاب حينئذ ، لكن المبنى ضعيف كما هو محقّق في محلّه .
الثانية : لو طلّقها قبل الدخول وبعد حلول الحول : فإمّا أن يكون بعد إخراجها الزكاة ، أو قبلها .
فإن كان بعد الإخراج فالمعروف والمشهور أنّ الزوج يرجع بنصف الموجود ـ كتسع وثلاثين من الغنم في المثال ـ وبنصف قيمة التالف إن كان قيميّاً ـ كما في المثال ـ فيرجع بنصف قيمة الشاة المدفوعة زكاةً وبنصف المثل إن كان مثليّاً كما لو كان الصداق ذهباً أو فضّة .
وهذا مبنيٌّ على ما هو المشهور من أنّ شركة الزوج مع الزوجة في الصداق بعد الطلاق شركة حقيقيّة في العين ـ أي بنحو الإشاعة ـ كما لعلّه الظاهر من قوله تعالى : (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)(1) أي يرجع الزوج إلى نصف العـين التي جُعِلت فريضةً وصداقاً .
وأمّا على القول بأ نّه يملك بعد الطلاق النصف من الصداق على سبيل الكلّي في المعيّن ، فيرجع حينئذ بتمام النصف ، لسلامته عن عروض التلف عليه ليرجع إلى المثل أو القيمة ، فيرجع إلى عشرين من الشياه الموجودة على نحو الكلّي في المعيّن ، مثل ما لو كان مالكاً لصاع من صبرة كذلك فتلف بعضها فإنّه يرجع
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البقرة 2 : 237 .
ــ[250]ــ
إلى تمام الصاع ولا يردّ التلف عليه كما هو ظاهر .
لكن المبنى ضعيف ، والصحيح ما عليه المشهور كما عرفت ، ففي كلّ فرد من الشياه تشترك فيه الزوجة مع الزوج بنحو الإشاعة ، لأنّ محلّ الكلام في عنوان المسألة ما إذا كان الصداق عيناً شخصيّةً بالغةً حدّ النصاب لا الكلّي كما هو واضح ، فإذا طلّق الزوج ووجد العين تالفة حسب الفرض لصرفها في الزكاة ـ الصادرة من أهلها في محلّها ـ رجع في حصّته إلى القيمة بطبيعة الحال .
وإن كان قبل الإخراج ، فلا ينبغي التأمّل في وجوب زكاة المجموع عليها في نصفها وعدم ورود تلف في حصّة الزوج بوجه لينتقل إلى البدل ، لعدم التنافي بين وجوب الزكاة ودفع حصّة الفقير وبين الرجوع إلى النصف على جميع المباني في تعلّق الزكاة بالعين حتى الإشاعة والشركة الحقيقيّة .
وبعبارة اُخرى : يكون الصداق بعد الطلاق وحلول الحول مشتركاً فيه بين ثلاثة : فنصف للزوج ، وجزء من أربعـين جزء للفقير ، والباقي للزوجة . ولا تنافي بين هذه السهام بوجه ، فيدفع النصف للزوج وشاة للفقير والباقي ـ وهي تسعة عشر شاة ـ للزوجة .
|