حكم ما لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول - حكم ما لو طلّق زوجته قبل الدخول وبعد حلول الحول 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3551


ــ[248]ــ

   [ 2645 ] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول (1) وجب عليها الزكاة .

   ولو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها .

   ولو تلف نصفها يجب إخراج ((1)) الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة .

   هذا إن كان التلف بتفريط منها .

   وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها .

   نعم ، يرجع الزوج حينئذ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يزكّى في عام واحد مرّتين فنعلم إجمالاً بوجوب هذا أو ذاك ، ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط عملاً بالعلم الإجمالي .

   (1) ينبغي التكلّم في جهات :

   الاُولى : لو أصدق الزوجة نصاباً ـ كأربعين شاة ـ وحال عليه الحول قبل الدخول ، فهل يجب عليها الزكاة عملاً بإطلاق الأدلّة ؟

   أم لا ، نظراً إلى أنّ المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرّاً ؟

   الظاهر هو الأوّل ، فإنّ شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان مستقرّاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر .

ــ[249]ــ

لازماً أم متزلزلاً جائزاً ، وسواء أكان الجواز حكميّاً كما في الهبة أم حقّيّاً كما في العقد الخياري ، كلّ ذلك لإطلاق دليل اعتبار الملك .

   نعم ، بناءً على القول بأنّ الزوجة لا تملك بالعقد إلاّ للنصف وأمّا النصف الآخر فإنّما تملكه بالدخول ولا ملك قبله حتى متزلزلاً ، اتّجه عدم وجوب الزكاة قبل الدخول ، لعدم كونها مالكة للنصاب حينئذ ، لكن المبنى ضعيف كما هو محقّق في محلّه .

   الثانية : لو طلّقها قبل الدخول وبعد حلول الحول : فإمّا أن يكون بعد إخراجها الزكاة ، أو قبلها .

   فإن كان بعد الإخراج فالمعروف والمشهور أنّ الزوج يرجع بنصف الموجود ـ  كتسع وثلاثين من الغنم في المثال  ـ وبنصف قيمة التالف إن كان قيميّاً ـ  كما في المثال  ـ فيرجع بنصف قيمة الشاة المدفوعة زكاةً وبنصف المثل إن كان مثليّاً كما لو كان الصداق ذهباً أو فضّة .

   وهذا مبنيٌّ على ما هو المشهور من أنّ شركة الزوج مع الزوجة في الصداق بعد الطلاق شركة حقيقيّة في العين ـ أي بنحو الإشاعة ـ كما لعلّه الظاهر من قوله تعالى : (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ)(1) أي يرجع الزوج إلى نصف العـين التي جُعِلت فريضةً وصداقاً .

   وأمّا على القول بأ نّه يملك بعد الطلاق النصف من الصداق على سبيل الكلّي في المعيّن ، فيرجع حينئذ بتمام النصف ، لسلامته عن عروض التلف عليه ليرجع إلى المثل أو القيمة ، فيرجع إلى عشرين من الشياه الموجودة على نحو الكلّي في المعيّن ، مثل ما لو كان مالكاً لصاع من صبرة كذلك فتلف بعضها فإنّه يرجع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 237 .

ــ[250]ــ

إلى تمام الصاع ولا يردّ التلف عليه كما هو ظاهر .

   لكن المبنى ضعيف ، والصحيح ما عليه المشهور كما عرفت ، ففي كلّ فرد من الشياه تشترك فيه الزوجة مع الزوج بنحو الإشاعة ، لأنّ محلّ الكلام في عنوان المسألة ما إذا كان الصداق عيناً شخصيّةً بالغةً حدّ النصاب لا الكلّي كما هو واضح ، فإذا طلّق الزوج ووجد العين تالفة حسب الفرض لصرفها في الزكاة ـ  الصادرة من أهلها في محلّها  ـ رجع في حصّته إلى القيمة بطبيعة الحال .

   وإن كان قبل الإخراج ، فلا ينبغي التأمّل في وجوب زكاة المجموع عليها في نصفها وعدم ورود تلف في حصّة الزوج بوجه لينتقل إلى البدل ، لعدم التنافي بين وجوب الزكاة ودفع حصّة الفقير وبين الرجوع إلى النصف على جميع المباني في تعلّق الزكاة بالعين حتى الإشاعة والشركة الحقيقيّة .

   وبعبارة اُخرى : يكون الصداق بعد الطلاق وحلول الحول مشتركاً فيه بين ثلاثة : فنصف للزوج ، وجزء من أربعـين جزء للفقير ، والباقي للزوجة . ولا تنافي بين هذه السهام بوجه ، فيدفع النصف للزوج وشاة للفقير والباقي ـ وهي تسعة عشر شاة ـ للزوجة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net