الثالثة : لو تلف قبل الإخراج نصف الصداق ، فقد فصّل الماتن (قدس سره) حينئذ بين ما إذا كان ذلك بتفريط من الزوجة وما كان بلا تفريط .
فحكم (قدس سره) في الأوّل بوجوب الإخراج من النصف الذي رجع إلى الزوج ، لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين ونسبتها متساوية إلى النصفين ، فمع تعذّر أحدهما يتعيّن الإخراج من الثاني ، ثمّ تضمن هي للزوج قيمة الزكاة .
وفي الثاني يسقط نصف الزكاة ، إذ لا ضمان مع عدم التفريط ، فيكون تلفه من مال الفقير ، ويخرج النصف الآخر من النصف الذي عند الزوج ، ثمّ يرجع الزوج إليها حسبما عرفت .
ــ[251]ــ
[ 2646 ] مسألة 15 : إذا قال ربّ المال : لم يحلّ على مالي الحول . يُسَمع منه بلا بيّنة ولا يمين (1) .
وكذا لو ادّعى الإخراج، أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول : لا يستقيم ما أفاده (قدس سره) على جميع المـباني في كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين ، لما تقدّم من أنّ الولاية واختيار التطبيق بيد المالك دون الساعي ودون الفقير(1) ، بمقتضى صحيحة بريد المتقدّمة(2)، المعلّلة بأ نّه الشريك الأعظم .
وعليه ، فبعد أن قُسِّم المال وأعطت النصف للزوج تعيّن الحقّ في النصف الباقي ، فتدفعه منه كما لها أن تدفعه من مال آخر ، بناءً على الشركة في الماليّة ـ كما هو الصحيح ـ ومع فرض التلف يتعيّن الدفع من مال آخر إن كان مع التفريط ، وإلاّ فلا شيء عليها كما لو تلف المال بأجمعه من غير تفريط .
وبالجملة : بعد فرض التنصيف وصحّة التقسيم ، كما هو مقتضى الصحيحة المتقدّمة ـ لا وجه للالتزام بالإخراج من نصف الزوج أبداً كما لا يخفى .
(1) لقوله (عليه السلام) في صحيحة بريد بن معاوية : « ... فهل لله في أموالكم من حقٍّ فتؤدّوه إلى وليّه ؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه» (3) .
فإنّها تدلّ على سماع الدعوى من صاحب المال في جميع الصور المذكورة في المتن ، بمقتضى الإطلاق ، من غير حاجة إلى الإثبات ببيّنة أو يمين ، وإن كان مقتضى القاعدة المطالبة في بعض صور المسألة كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 187 .
(2) الوسائل 9 : 129 / أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1 .
(3) الوسائل 9 : 129 / أبواب زكاة الأنعام ب 14 ح 1 .
|