ــ[252]ــ
[ 2647 ] مسألة 16 : إذا اشترى نصاباً وكان للبائع الخيار (1) :
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ .
وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة .
وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين ((1)) .
وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد يفسخ البائع قبل تمام الحول ، واُخرى بعده .
فعلى الأوّل : لا شيء على المشتري ، لزوال الملك وانتقاله إلى البائع من حين الفسخ ، فهو المخاطب بوجوب الزكاة بعد حلول الحول على حصول الملك الذي مبدؤه زمان الفسخ .
وعلى الثاني : فلا ريب في وجوب الزكاة على المشتري لدى حلول الحول وإن كان ملكه متزلزلاً ، فإنّ ثبوت الخيار للبائع لا يمنع من تعلّق الزكاة كما مرّ التعرّض له في المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامّة (2) .
وحينئذ فقد يفرض الفسخ بعد الإخراج ، واُخرى قبله .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ويحتمل أن يكون مقدار المخرج له ، ويغرم للبائع مثله أو قيمته ، ومنه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج .
(2) في ص 75 .
ــ[253]ــ
وعلى الأوّل : فقد يكون الإخراج من العين ، واُخرى من مال آخر .
أمّا الأوّل ـ أعني : ما لو كان الإخراج ، السابق على الفسخ ، من العين ـ : فبما أنّ مقدار الزكاة قد أتلفه المشتري بالإخراج ـ بل قد تلف بنفس تعلّق الزكاة كما لا يخفى ـ فلا جرم يضمن للبائع قيمة ما أخرج إن كان قيميّاً ، وإلاّ فمثله ، وهذا واضح .
وأمّا الثاني ـ وهو ما لو كان الإخراج من مال آخر ـ : فقد ذكر في المتن أنّ البائع يأخذ حينئذ تمام العين .
ولكنّه لا يستقيم ، بناءً على ما هو المعروف من زمن الشيخ ـ وهو الصحيح ـ من أنّ الفسخ حلّ العقد من حين العقد ، ورجوع العينين المملوكتين بنفس الملكيّة السابقة إن كانتا موجودتين كذلك ، وإلاّ فينتقل إلى البدل . فلو كانت العين مملوكة بملكيّة جديدة كانت في حكم التالف في الرجوع إلى البدل ، كما لو انتقل العين من المشتري ـ مع فرض ثبوت الخيار للبائع ـ إلى شخص آخر ببيع أو هبة أو نحوهما ، ثمّ عاد إليه ثانياً بشراء أو إرث ونحو ذلك ، ففسخ البائع عندئذ ، فإنّ العين وإن كانت موجودة حينئذ إلاّ أ نّها مملوكة بملكيّة جديدة غير الملكيّة الثابتة عند العقد ، فلا وجه لرجوعها إلى المالك السابق ، بل هي في حكم التالف يرجع فيها إلى البدل .
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ تعلّق الزكاة موجبٌ لخروج مقدارها من العين إلى ملك الفقير ، والإخراج من مال آخر ـ الذي هو بمثابة المبادلة مع ما في العين ـ موجبٌ لعوده إلى الملك ، فيكون هذا المقدار مملوكاً بملكيّة جديدة ، وقد عرفت أ نّها في حكم التالف ، فيكون مقدار المخرج له ويغرم للبائع مثله أو قيمته .
وممّا ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة ـ أعني : ما إذا كان الفسخ قبل
ــ[254]ــ
الإخراج ـ إذ قد خرج مقدار الزكاة عن الملك بمجرّد الوجوب وتعلّق الزكاة ، فعند الفسخ يكون هذا المقدار خارجاً عن ملك المشتري ، غاية الأمر أنّ له أن يعيده إلى الملك بالمبادلة الحاصلة من الإخراج من مال آخر، فهو مخيّر بين الدفع من العـين فيغرم للبائع حينئذ البدل ، وبين الدفع من الخارج ، كما أ نّه يتخـيّر حينئذ أيضاً بين دفع العين إلى البائع وبين دفع البدل ، لما عرفت من أنّ المملوك بملكيّة جديدة في حكم التالف من حيث الرجوع إلى البدل .
فتحصّل : أ نّه لا ملزم لأخذ البائع تمام العين في جميع التقادير .
|