ــ[255]ــ
فصل
في زكاة النقدين
وهما : الذهب والفضّة .
ويشترط في وجوب الزكاة فيهما ـ مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة ـ اُمور :
الأوّل : النصاب (1) ، ففي الذهب نصابان :
الأوّل : عشرون ديناراً ، وفيه نصف دينار .
والدينار مثقال شرعي ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي .
فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفي : خمسة عشر مثقالاً ، وزكاته ربع مثقال وثمنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل في زكاة النقدين
(1) لا إشكال كما لا خلاف في اعتباره في النقـدين ، مضافاً إلى الشرائط العامّة المتقدّمة ، بل عليه إجماع المسلمين ، وتشهد به النصوص الآتية .
كما لا إشكال ولا خلاف أيضاً في حدّه بالنسبة إلى الفضّة وأ نّه في كل مائتي درهم خمسة دراهم على ما نطقت به النصوص المتظافرة .
|