ــ[262]ــ
والثاني : أربعة دنانير (1) وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، وفيه : ربع العشر ـ أي من أربعين واحد ـ فيكون فيه قيراطان ، إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً.
ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك .
وليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شيء ، كما أ نّه ليس بعد العشرين ـ قبل أن يزيد أربعة ـ شيء ، وكذلك ليس بعد هذه الأربعة شيء ، إلاّ إذا زاد أربعة اُخرى ، وهكذا .
والحاصل : أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر ، وهو نصف دينار .
وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان .
وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا .
وعلى هذا ، فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة .
وفي الفضّة أيضاً نصابان :
الأوّل : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم .
الثاني : أربعون درهماً ، وفيها درهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على المشهور بين الأصحاب ، بل إجماعاً كما ادّعاه غير واحد، فلو اُضيفت الأربعة على العشرين وجب فيها ربع العشر وهو قيراطان ، وكذا لو اُضـيفت أربعة اُخرى ، وهكذا .
ــ[263]ــ
والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره .
وعلى هذا ، فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني أحد وعشرون مثقالاً .
وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ .
وفي الفضّة أيضاً ـ بعد بلوغ النصاب ـ إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونسب الخلاف هنا إلى ابن بابويه أيضاً (1) ، فجعل النصاب الثاني أربعين مثقالاً ، فليس بينه وبين العشرين شيء ، وهذه النسبة تخالف النسبة المتقدّمة في النصاب الأوّل ، حيث نُسِب إليه أنّ الأربعين هو النصاب الأوّل كما عرفت (2) .
وكيفما كان ، فلم يُعرَف وجهٌ لهذا القول ، صَحّت النسبة أم لا .
اللّهمّ إلاّ أن يستظهر من قوله (عليه السلام) في غير واحد من النصوص : «في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار»(3) أنّ النصاب كلّي منطبق على كلّ عشرين عشرين فصاعداً ، ففي العشرين الأوّل نصف دينار ، وفي الثاني ـ البالغ مجموعه أربعين ـ دينار ، وفي الثالث ـ البالغ مجموعه ستّين ـ دينار ونصف ، وهكذا ، نظير ما تقدّم في النصاب الثاني عشر للإبل من أ نّه في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاحظ الجواهر 15 : 169 .
(2) راجع ص 256 .
(3) الوسائل 9 : 138 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 3 و 4 .
(4) في ص 150 .
ــ[264]ــ
ولكنّه كما ترى ، فإنّ هذا العموم ناظرٌ إلى أفراد العشرين المتحقّقة خارجاً والمضافة إلى الأشخاص ، أعني : عشرين ديناراً لزيد ، وعشرين ديناراً لعمرو ، وهكذا من الأفراد العرضـيّة دون الطوليّة ، فإنّها خلاف المنسـبق إلى الذهن بحسب الفهم العرفي جدّاً كما هو ظاهر .
على أ نّه لو سُلِّم فلا دلالة لها بوجه على نفي الزكاة فيما بين العشرينين ، إذ أقصى مفادها ثبوت نصف دينار آخر في العشرين الثاني ـ أي تعلّق دينار لدى بلوغ الأربعين ـ وأمّا عدم تعلّق الزكاة في المتخلّل بينهما ـ أي في أربعة وعشرين أو ثمانية وعشرين وهكذا ـ فلا دلالة لها ولا تعرّض فيها لذلك أبداً ، فلا تنافي بينها وبين النصوص الاُخر الصريحة في ثبوت الزكاة في كلّ أربعة زيدت على العشرين بنسبة واحد في الأربعين ـ أي ربع العشر ـ وهو قيراطان كما سبق .
ثمّ إنّه لو راعى في الزائد على العشرين هذا المقدار ـ أي ربع العشر ـ الذي هو أسهل تناولاً، فأدّى من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّى ما عليه وبرئت الذمّة ، بل زاد خيراً قليلاً في بعض الأوقات ، وهو ما لو زاد على النصاب السابق ولم يبلغ اللاحق ، كما لو كان ما عنده اثنين وعشرين أو خمسة وعشرين ديناراً ـ مثلاً ـ كما أشار إليه في المتن ، وهذا ظاهر .
|