ثانياً : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3842


ــ[266]ــ

   الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة (1) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إجماعاً كما عن غير واحد .

   ولا يكفي في إثبات هذا الشرط التقـييد بالدينار أو الدرهم في جملة من النصوص غير المنفكّين عن كونهما مسكوكين ، وذلك للإطلاق في جملة اُخرى ، حيث جعل فيها مطلق الذهب والفضّة موضوعاً للزكاة إذا بلغت القيمة مائتي درهم أو عدلها من الذهب ، كما في صحيحتي الحلبي (1) وابن مسلم (2) وغيرهما .

   بل عمدة المستند روايات ثلاث :

   الاُولى : صحيحة علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ، قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه ؟ «فقال : لا ، كلّ ما لم يحلّ عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء» قال : قلت : وما الركاز ؟ «قال : الصامت المنقوش ـ ثمّ قال : ـ إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة» (3) .

   أمّا من حيث السند ، فهي صحيحة ولا أقلّ من أ نّها حسنة بإبراهيم بن هاشم في طريق الكليني ، كما أ نّها كذلك بطريق الشيخ أيضاً وإن اشتمل على محمّد بن عيسى العبيدي ، فإنّه وإن استثناه ابن الوليد إلاّ أ نّه اعترض عليه ابن نوح وغيره وقال : من مثل العبيدي . فهو ثقة على الأظهر ، كما مرّ غير مرّة ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 137 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 1 .

(2) الوسائل 9 : 137 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 2 .

(3) الوسائل 9 : 154 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 8 ح 2 ، الكافي 3 : 518 / 8 ، التهذيب 4 : 8 / 19 ، الاستبصار 2 : 6 / 13 .

ــ[267]ــ

فتعبير الجواهر عنها بالخبر (1) المشعر بالضعف في غير محلّه .

   كما أ نّها واضحة الدلالة، إذ المراد بالمنقوش إنّما هو المسكوك لا مطلق النقش ، إذ قلّما يوجد ذهب ـ ولا سيما الحلي ـ خال عن النقش نوعاً ما ، فيكشف ذلك عن أنّ المراد هو المنقوش المعهود ، أعني : خصوص المسكوك كما هو ظاهر .

   الثانية : مرسلة جميل أ نّه : «قال : ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم» (2) .

   وهي واضحة الدلالة بمقتضى الحصر فيما لا يكون إلاّ مسكوكاً ، غير أ نّها ضعيفة السند من جهة الإرسال أوّلاً، ومع الغضّ بدعوى أنّ جميلاً من أصحاب الإجماع فلا أقلّ من أجل علي بن الحديد ، فإنّه ضعيف ، فلا يعتمد عليها .

   الثالثة : ما رواه الشيخ بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله أو أبي الحسن (عليهما السلام) أ نّه : «قال : ليس في التبر زكاة ، إنّما هي على الدنانير والدراهم» (3) .

   وهي واضحة الدلالة ، غير أنّ في السند جعفر بن محمّد بن حكيم ، ولم يوثّق في كتب الرجال، بل حكى الكشّي روايةً في ذمّه(4) وإن كان الراوي لتلك الرواية مجهولاً .

   وكيفما كان ، فهذه الرواية ضعيفة عند القوم ، وتعبير المحقّق الهمداني عنها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 15 : 180 .

(2) الوسائل 9 : 155 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 8 ح 3 .

(3) الوسائل 9 : 155 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 8 ح 5 ، التهذيب 4 : 7 / 18 ، الاستبصار 2 : 7 / 16 .

(4) رجال الكشي 6 : 545 / 1031 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net