هل تجب الزكاة في المسكوكين الممسوحين بالأصالة ؟ - حكم الممسوح بالعارض 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4750


ــ[269]ــ

بقيت سكّتها أو صارا  ممسوحين(1) بالعارض. وأمّا إذا  كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما ، إلاّ إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسواء أكانت مادّتها لها ماليّة تقدّر بنفس تلك النقود ـ كالدرهم والدينار أيضاً  ـ أم لا ـ كالأوراق النقديّة من الدينار والتومان ونحوهما ـ فإنّ مادّتها قرطاس لا يسوى بشيء ، وجعلوا تلك الأثمان ممّا يقدّر به ماليّة سائر الأموال . وهذا ـ  كما ترى  ـ لايفرق فيه بين كون تلك الهيئة المحصّلة للسكّة مستندة إلى الإسلام أو الكفر وأنّ نقشها بكتابة كانت أم بغيرها .

   (1) أمّا في الممسوح بالأصالة ، فقد احتاط الماتن بأداء الزكاة في صورة جريان المعاملة .

   والاحتياط وإن كان حسناً إلاّ أنّ الأقوى عدم الوجوب ، لتقييد الصامت بالنقوش في صحيحة علي بن يقطين المتقدّمة(1) ، المراد به المسكوك كما مرّ(2) ، فلا يشمل الممسوح بالأصل وإن كان مضروباً ، ومجرّد جريان المعاملة لا يجدي بعد عدم صدق المنقوش وعدم كونه من الدرهم والدينار كما هو المفروض .

   وأمّا الممسوح بالعارض ، فالظاهر وجوب الزكاة فيه ، لعدم تقييد المنقوش في صحيحة ابن يقطين بكونه تامّاً ، وجريان العادة على مسح السكّة على أثر كثرة الاستعمال والمداولة في مثل خمسين سنة أو أكثر .

 هذا فيما إذا لم يكن المسح بمثابة يخرج عن صدق اسم الدرهم والدينار ، وإلاّ سقط وجوب الزكاة ، لحصر الوجوب في صحيحة جميل ابن درّاج المتقدّمة(3) فيما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 266 .

(2) في ص 267 .

(3) في ص 267 .

ــ[270]ــ

كان مصداقاً لأحدهما وعدم كونه بعدئذ من المنقوش في شيء .

   وربّما يستدلّ حينئذ للوجوب بالاستصحاب ، بدعوى أ نّه قبل المسح كانت زكاته واجبة والآن كما كان .

   وفيه أوّلاً : إنّا لا نرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ولا سيّما التعليقي منه كما في المقام ، حيث إنّ الوجوب السابق لم يكن منجّزاً ، بل كان مشروطاً بحلول الحول وغيره من سائر الشرائط، فهو كان معلّقاً بطبيعة الحال، وفي مثله لا يجري الاستصحاب على أيّ حال .

   وثانياً : أنّ الموضوع قد تبدّل حتى عرفاً ، فإنّ معروض الوجوب لم يكن مطلق الذهب والفضّة ، بل خصوص المتّصف بعنوان الدرهم والدينار على نحو يكون الوصف العنواني مقوّماً للموضوع ، وقد زال هو حسب الفرض وتبدّل بموضوع آخر ، فلا معنى للاستصحاب .

   هذا ، ويمكن أنّ يُستَدلّ لعدم الوجوب ـ مضافاً إلى ما عرفت ـ بالتعليل الوارد في صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) : «قال : لا تجب الزكاة فيما سُبِك فراراً به من الزكاة ، ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة» (1) .

   فإنّها صحيحة السند وإن اشتمل على إسماعيل بن مرار المجهول الحال ، لوجوده في أسناد تفسير علي بن إبراهيم .

   وقد علّل فيها نفي الزكاة فيما لو اُبدلت السكّة بالسبيكة بذهاب المنفعة التي هي بمعنى ما يُنتفَع به ، فإنّها تأتي في اللغة بمعنيين :

   أحدهما : من النفع الذي هو مصدر ، والمنفعة اسم للمصدر .

   والثاني : ما يُنتَفع به ، كما يقال : الثمرة منفعة الشجرة ، والسكنى منفعة الدار ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 160 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net