ثالثاً : مضي الحول 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3476


ــ[278]ــ

   الثالث : مضيّ الحول(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما كان معتبراً في زكاة الأنعام أيضاً على ما تقدّم (1) .

   وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة :

   منها : صحيحة محمّد الحلبي : عن الرجل يفيد المال «قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول» (2).

   وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه ؟ «قال : لا ، كلّ ما لم يحلّ عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة» (3) .

   وصحيحة زرارة : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»(4) .

   وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما في الخضر ؟ «قال : وما هي ؟ » قلت : القضب والبطّيخ ومثله من الخضر «قال : ليس عليه شيء ، إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة» (5) .

   وصحيحة رفاعة النخّاس ، قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 210 .

(2) الوسائل 9 : 169 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 1 .

(3) الوسائل 9 : 169 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 3 .

(4) الوسائل 9 : 170 /  أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 4 .

(5) الوسائل 9 : 67 /  أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net