ــ[278]ــ
الثالث : مضيّ الحول(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال كما كان معتبراً في زكاة الأنعام أيضاً على ما تقدّم (1) .
وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص المعتبرة :
منها : صحيحة محمّد الحلبي : عن الرجل يفيد المال «قال : لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول» (2).
وصحيحة علي بن يقطين قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحواً من سنة ، أنزكّيه ؟ «قال : لا ، كلّ ما لم يحلّ عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة» (3) .
وصحيحة زرارة : «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»(4) .
وصحيحة الحلبي ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما في الخضر ؟ «قال : وما هي ؟ » قلت : القضب والبطّيخ ومثله من الخضر «قال : ليس عليه شيء ، إلاّ أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة» (5) .
وصحيحة رفاعة النخّاس ، قال : سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) فقال : إنّي رجل صائغ أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 210 .
(2) الوسائل 9 : 169 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 1 .
(3) الوسائل 9 : 169 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 3 .
(4) الوسائل 9 : 170 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 15 ح 4 .
(5) الوسائل 9 : 67 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 11 ح 2 .
|