ــ[283]ــ
ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة (1) ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه، فروايات عدم السقوط أشبه بالتقيّة فتُحمَل عليها ويُؤخَذ بنصوص السقوط، فإن تمّ هذا فهو، وإلاّفتتساقط الطائفتان بالتعارض، فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة الأوّليّة من السقوط ولوكان بقصد الفرار، أخذاً بإطلاقات أدلّة اعتبار الحول حسبما مرّت الإشارة إليه (1) ، والأدلّة النافية للزكاة في الحلي والسبائك وفي غير الدرهم والدينار ، الشـاملة لصورة الفرار ، التي هي تقيّد الإطلاقات الأوّليّة المتضمّنة لوجوب الزكاة من الكتاب والسنّة ، مثل قوله تعالى : (وَا لَّذِينَ يَكْنِزُونَ ا لْذَّهَبَ وَا لْفِضَّةَ) وقوله (عليه السلام) : «في كلّ عشرين مثقال نصف دينار» ، فإنّ المرجع تلك الأدلّة النافية ، لا هذه المطلقات المثبتة كما هو ظاهر ، فلاحظ .
فتحصّل : أنّ الأقوى ما ذكره في المتن من السقوط ولو كان بقصد الفرار من الزكاة ، وإن كان الاحتياط بالإخراج ممّا لا ينبغي تركه .
(1) لاستقرار الوجوب بحلول الحول جامعاً للشرائط ، فيجب الخروج عن عهدته ، سواء بقي النقدان بحالهما أم سُبِكا .
ويترتّب عليه : أ نّه لو فرض نقص القيمة بالسبك ضمنها، لأنّ متعلّق الفرض إنّما هو نفس الدراهم والدنانير ، فيجب الإخراج بملاحظتهما كما هو واضح .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 278 .
|