عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد حلول الحول 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4826


ــ[283]ــ

   ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة (1) ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعليه، فروايات عدم السقوط أشبه بالتقيّة فتُحمَل عليها ويُؤخَذ بنصوص السقوط، فإن تمّ هذا فهو، وإلاّفتتساقط الطائفتان بالتعارض، فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة الأوّليّة من السقوط ولوكان بقصد الفرار، أخذاً بإطلاقات أدلّة اعتبار الحول حسبما مرّت الإشارة إليه (1) ، والأدلّة النافية للزكاة في الحلي والسبائك وفي غير الدرهم والدينار ، الشـاملة لصورة الفرار ، التي هي تقيّد الإطلاقات الأوّليّة المتضمّنة لوجوب الزكاة من الكتاب والسنّة ، مثل قوله تعالى : (وَا لَّذِينَ يَكْنِزُونَ ا لْذَّهَبَ وَا لْفِضَّةَ) وقوله (عليه السلام) : «في كلّ عشرين مثقال نصف دينار» ، فإنّ المرجع تلك الأدلّة النافية ، لا هذه المطلقات المثبتة كما هو ظاهر ، فلاحظ .

   فتحصّل : أنّ الأقوى ما ذكره في المتن من السقوط ولو كان بقصد الفرار من الزكاة ، وإن كان الاحتياط بالإخراج ممّا لا ينبغي تركه .

   (1) لاستقرار الوجوب بحلول الحول جامعاً للشرائط ، فيجب الخروج عن عهدته ، سواء بقي النقدان بحالهما أم سُبِكا .

   ويترتّب عليه : أ نّه لو فرض نقص القيمة بالسبك ضمنها، لأنّ متعلّق الفرض إنّما هو نفس الدراهم والدنانير ، فيجب الإخراج بملاحظتهما كما هو واضح .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 278 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net