ــ[284]ــ
[ 2648 ] مسألة 1 : لاتجب الزكاة في الحلي(1) ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت وما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتُّخِذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما .
نعم ، في جملة من الأخبار : أنّ زكاتها إعارتها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، للنصوص الكثيرة التي تقدّمت الإشارة إليها، التي منها صحيحة الحلبي : سألته عن الحلي ، فيه زكاة ؟ «قال : لا» ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب ورفاعة وغيرهما (1) .
قال المحقّق في الشرائع : ولا تجب الزكاة في الحلي ، محلّلاً كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل ، أو محرّماً كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالأواني المتّخذة من الذهب والفضّة .
والظاهر أنّ نظره (قدس سره) في التعميم إلى الخلاف الصادر من أهل الخلاف ، حيث فصّلوا بين المحلّل والمحرّم ، وخصّوا السقوط الأوّل ، فكأنّ الحلي عندهم بالإضافة إلى الزكاة كالمؤونة عندنا بالإضافة إلى الخمس ، فكما أ نّها خاصّة بالمقدار اللازم اللائق بالشأن ، فكذا الحلي يختصّ لديهم بما كان سائغاً محلّلاً ، واستدلّوا على ذلك بحجج واهية لا تليق بالذكر .
وكيفما كان ، فلا خلاف بين علمائنا أجمع في شمول الحكم لكلا القسمين ، عملاً بإطلاق النصـوص الشامل للسائغ والمحظور وإن أطبق الجمهور على التفصيل المزبور ، إذ لا يصغى إليه تجاه الإطلاق المذكور .
(2) لا يبعد أن يكون هذا سهواً من قلمه الشريف ، إذ لم يرد ذلك إلاّ في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 156 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 9 .
|