ــ[285]ــ
[ 2649 ] مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء(1)، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله (عليه السلام): «قال: زكاة الحلي عاريته»(1) ، وكذا في الفقه الرضوي (2) الذي لم يثبت كونه رواية كما أشرنا إليه مراراً ، فلم ترد إلاّ في رواية واحدة مرسلة لا في جملة من الأخبار كما ذكره .
وكيفما كان ، فيختصّ الاستحباب بما إذا لم يكن معرّضاً للفساد ، وإلاّ فلا يستحبّ أيضاً على ما هو الشأن في مطلق العارية ، كما ورد ذلك في رواية أبي بصير ـ في حديث ـ : أ نّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناحٌ أن نمنعهم ؟ «فقال : لا ، ليس عليكم جناح أن تمنعهم» (3) .
(1) لإطلاق الأدلّة الشامل لما إذا كان النصاب كلّه جيّداً أو رديئاً أو ملفّقاً منهما ، بعد صدق عنوان الذهب أو الفضّة على الجميع بمناط واحد .
ولا يخفى أنّ الذهب ـ وكذا الفضّة ـ حسب ما ينقل عن مَهَرة الفنّ ذات واحدة ، ولا يختلف في حدّ نفسه باختلاف المعادن أو الأزمان والأماكن ، فلا ينقسم في ماهـيّته إلى الجـيّد والرديء كما ينقسم إليهما غيره من المأكولات والملبوسات وغيرهما ، وإنّما يُنتزَع هذا التقسيم من خارج مقام الذات ، أي من كمّيّة الخليط الذي يمتزج بالذهب والفضّة ، فإنّ الذهب الجيّد ـ أي الخالص عن كلّ مزيج ـ لا يُستعمَل خارجاً ، إذ هو ليّنٌ في طبعه ، فيحتاج بطبيعة الحال إلى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 158 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 10 ح 1 .
(2) لاحظ الفقه الرضوي : 198 .
(3) الوسائل 9 : 159 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 10 ح 3 .
|