ــ[286]ــ
ويجوز الإخـراج من الرديء(1) وإن كان تمام النصاب من الجيّد، لكن الأحوط خلافه((1))، بل يخرج الجيّد من الجيّد ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مزيج من نحاس أو غيره يستوجب صلابته وتماسك أجزائه ، غاية الأمر أنّ ذاك الخليط كلّما كان أقلّ كان الذهب أجود .
فالذهب الجيّد الراقي هو ما كان خليطه حمّصة ونصف في كلّ مثقال ، فإنّ المثقال أربع وعشرون حمّصة، فإذا كان المثقال منه مشتملاً على اثنتين وعشرين حمّصة ونصف من الذهب الخالص والباقي ـ أي الحمّصة والنصف ـ خليطه فهو الذهب الأرقى الذي لا أجود منه كالليرة العثمانيّة ، فإذا كان الخليط أكثر فهو دونه في الجودة ، وكلّما ازداد الخليط نقص جودةً وازداد رداءةً ، وكذا الحال في الفضّة ، فالجودة والرداءة فيهما منتزعان من كمّيّة الخليط قلّةً وكثرة ، وإلاّ فكلّ منهما في حدّ ذاته طبيعة واحدة .
(1) تارةً يُفرَض أنّ النصاب كلّه جيّد ، واُخرى كلّه رديء ، وثالثةً مؤلّفٌ منهما كما لو كانت عشرة دنانير جيّدة والعشرة الاُخرى رديئة .
أمّا في الفرضين الأخيرين فلا ينبغي الإشكال في جواز دفع الرديء وإخراجه زكاةً ، لوضوحه في الأوّل منهما وكذا الثاني ، بناءً على ما هو الصحيح في كيفيّة التعلّق بالعين من أ نّها بنحو الشركة في الماليّة ، والمتولّي للإخراج هو المالك دون الفقير ، فله اختيار التطبيق على الرديء كالجيّد .
نعم ، بناءً على الإشاعة والشركة الحقيقيّة لا مناص من التبعيض ، لأنّ كلّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك ، نعم يجوز إخراج الرديء إذا كان في النصاب رديء .
|