ــ[295]ــ
[ 2651 ] مسألة 4 : إذا كان عنده نصاب من الجيّد (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العقل حينئذ بوجوب دفع الضرر ـ أي العقاب ـ المحتمل ، وهذا الملاك لايفرق فيه بين صورتي التمكّن من الفحص وعدمه . فيجب عليه الاحتياط بأداء الزكاة ولو من مال آخر .
ولكن عرفت أنّ الفحص غير واجب من أصله ، فلا موجب للاحتياط .
نعم، رواية زيد الصائغ المتقدّمة(1) واضحة الدلالة على الوجوب ، فإنّ موردها وإن كان هو العلم بأصل النصاب والشكّ في مقداره دون الشكّ في أصله الذي هو محلّ الكلام ، إلاّ أنّ الفرض الأوّل يرجع إلى الثاني لدى التحليل ، لأنّ مرجع الشكّ في المقدار بعد العلم بأصل النصاب إلى الشكّ في النصاب الثاني بعد العلم بالأوّل ، فهو بالإضافة إلى النصاب الثاني للنقدين شاكٌّ في أصل وجوده ، فإذا حكم فيه بوجوب الفحص يعلم أنّ هذا من أحكام الشكّ في أصل النصاب الذي لا يفرق فيه بين النصاب الأوّل والثاني بالضرورة .
إلاّ أنّ الرواية في نفسها ضعيفة السند كما مرّ ، فلا يمكن التعـويل عليها في الحكم بوجوب الفحص .
(1) أشرنا فيما سبق إلى أنّ الزكاة حقٌّ متعلّق بالعين على نحو الشركة في الماليّة (2) ، فيساهم الفقير مع المالك في ماليّة العين وقيمتها ، وأ نّه يجوز الدفع والإخراج من خارج العـين كما دلّ عليه قوله (عليه السلام) : «أ يّما تيسّر فلا بأس»(3) ولكن بشرط التساوي مع ما في العين في القيمة ، كما هو مقتضى طبيعة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 153 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 7 ح 1 .
(2) في ص 201 .
(3) لاحظ الوسائل 9 : 167 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 14 ح 1 ، 2 .
ــ[296]ــ
لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ، إلاّ إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه ، إلاّ إذا دفعه بعنوان القيمة ، إذا كان للخليط قيمة .
|