اعتبار وجوبها أمران : \ أوّلاً : بلوغ النصاب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4817


ــ[312]ــ

   ويعتبر في وجوب الزكاة في الغلاّت أمران :

   الأوّل :  بلوغ النصاب (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وإنّما الخلاف في اندراجهما في مفهوم الحنطة والشعير ليتناولهما الخطاب المتعلّق بهما، فالقائل بالوجوب يدّعي الاندراج، والقائل بالعدم إمّا يدّعي عدم الاندراج ، أو يكتفي بالشكّ فينكر الوجوب حينئذ ، استناداً إلى أصالة البراءة .

   وقد عرفت عدم تحقّق شيء من الدعويين ، وإنّا لا نزال في شكّ من الاندراج وعدمه . ومع ذلك فالأقوى هو الوجوب ، نظراً إلى أنّ العمومات المتضمّنة لتعلّق الزكاة بكلّ ما يكال قد خُصِّصت بما دلّ على عدم وجوبها فيما سوى الغلاّت الأربع ، وبما أنّ المفروض إجمال مفهومي الحنطة والشعير من حيث الشمول لما يسمّى بالسلت والعلس ، الموجب لدورانه بين الأقل والأكثر ، فبطبيعة الحال يسري هذا النوع من الإجمال إلى عنوان المخصّص ـ أعني مفهوم ما سوى الحنطة والشعير ـ فيكون المقام من صغريات المخصّص المنفصل، المجمل، الدائر بين الأقلّ والأكثر، المحكوم بلزوم الاقتصار فيه على المتيقّن ـ  وهو الأقلّ  ـ والتعلّق فيما عداه بعموم العامّ كما هو موضّح في محلّه .

   ففي المقام يتمسّك بعموم تعلّق الزكاة بكلّ ما يكال في الحكم بوجوبها في السلت والعلس ، للشكّ في خروجهما عن العمـوم زائداً على المقدار المعلوم ، فتدبّر جيّداً .

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، فلا زكاة في غير البالغ حدّ النصاب ، كما نطقت به النصوص المتظافرة ، التي لا يبعد فيها دعوى التواتر الإجمالي ، بل المعنوي ، وقد تضمّنت تحديده بخمسة أوساق ، وأنّ كلّ وسق ستّون صاعاً ، فيكون المجموع ثلاثمائة صاعاً ، وهذا أيضاً ممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى .

   فمن تلك النصوص : صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : ما

ــ[313]ــ

أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق سـتّون صاعاً فذلك ثلاثمائة ، ففيه العشر» إلى أن قال : «وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء» إلخ(1) ، ونحوه غيره، وهو كثير جدّاً فيه الصحيح والموثّق، فلاحظ .

   والظاهر عدم الخلاف في ذلك حتّى من العامّة وإن لم نلاحظ ما عدا كتاب عمدة العدّة لبعض الحنابلة المتضمّن للتصريح بذلك (2) .

   نعم ، يظهر من المغني مخالفة أبي حنيفة ومجاهد وأ نّهما يريان الزكاة في القليل والكثير ، الراجع إلى إنكار النصاب رأساً وأنّ المشهور بين العامّة هو التحديد بخمسة أوساق كما يراه الأصحاب (3) .

   وبإزائها روايات دلّت على خلاف ذلك ، وهي بين ما تدلّ على تعلّق الزكاة بكل ما خرج قليلاً كان أو كثيراً ، الذي مرجعه إلى نفي النصاب رأساً ، كرواية إسحاق بن عمار المتضمّنة لقوله : «زكّ ما خرج منه قليلاً كان أو كثيراً» (4) .

   وما تدلّ على التحديد بوسق واحد ، كمرسلة ابن سنان (5) .

   وما تدلّ على التحديد بوسقين ، كروايتي يحيى بن القاسم وأبي بصير (6) .

   ولكنّها بأجمعها ضعيفة السند إمّا بعلي بن السندي أو بمحمّد بن علي المردّد بين الثقة والضعيف أو بالإرسال ، ما عدا رواية واحدة ، وهي صحيحة الحلبي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 176 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 5 .

(2) العدّة شرح العمدة : 131 .

(3) المغني 2 : 552 ـ 553 / 1827 .

(4) الوسائل 9 : 181 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 3 ح 2 .

(5) الوسائل 9 : 181 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 3 ح 4 .

(6) الوسائل 9 : 180 ، 181 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 3 ح 1 ، 3 .

ــ[314]ــ

وهو بالمنّ الشاهي (1) ـ وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً صيرفيّاً ـ مائة وأربعة وأربعون منّاً إلاّ خمسة وأربعين مثقالاً ، وبالمنّ التبريزي ـ الذي هو ألف مثقال ـ مائة وأربعة وثمانون منّاً وربع مَنّ وخمسة وعشرون مثقالاً ، وبحقّة النجف في زماننا سنة 1326 ـ وهي تسعمائة وثلاثة وثلاثون مثقالاً صيرفيّاً وثلث مثقال ـ ثمان وزنات وخمس حقق ونصف إلاّ ثمانية وخمسين مثقالاً وثلث مثقال ، وبعيار الإسلامبول ـ وهو مائتان وثمانون مثقالاً ـ سبع وعشرون وزنة وعشر حقق وخمسة وثلاثون مثقالاً ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر ؟ «قال : في ستّين صاعاً» (1) ، فجعل الاعتبار فيها بالوسق الواحد .

   وحيث إنّها رواية واحدة شاذّة غير صالحة للمقاومة مع هاتيك النصوص المتظافرة بل المتواترة كما عرفت فلتطرح ويردّ علمها إلى أهله .

   ولا بأس بالحمل على الاستحباب بإرادة الثبوت من الوجوب ، حذراً من الطرح ، وجمعاً بين الأخبار الذي هو مهما أمكن أولى .

   وأمّا التقيّة فلا سبيل إليها لمجرّد فتوى أبي حنيفة ومجاهد بعد أن كان المشهور بين العامّة موافقتهم معنا حسبما عرفت .

   (1) قد عرفت أنّ النصاب بحسب الكيل خمسة أوسق ، التي هي عبارة عن ثلاثمائة صاعاً .

   وأمّا تطبيق ذلك على الوزن : فقد ذكر غير واحد من الأصحاب : أنّ الصاع تسعة أرطال عراقيّة، كما أ نّها ستّة مدنيّة، واثني عشر مكّيّة ، حسبما مرّ التعرّض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 178 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 10 .

ــ[315]ــ

لذلك مستقصىً في مباحث الكرّ (1) ، وذكرنا : أنّ الأصحاب تلقّوا الوزن هكذا يداً بيد وخلفاً عن سلف ، فلا بدّ من تصديقه ، للعناية بشأنه بعد أن كانت الزكاة واجبة في جميع الأعصار والأدوار ، مضافاً إلى التصريح بذلك في بعض النصوص أيضاً وإن كنّا في غنىً عن الاستدلال بها كما عرفت .

   وذكروا أيضاً : أنّ كلّ رطل يعادل مائة وثلاثين درهماً ، غير أنّ العلاّمة ذكر في التحرير : أنّ وزنه مائة وثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع الدرهم(2) ، ولكنّه سهو من قلمه الشريف ، أو أ نّه تبع فيه بعض العامّة كما احتمله بعض الأصحاب .

   ويستفاد ذلك من روايتين وإن كانتا ضعيفتين ، ولا حاجة إلى التمسّك بهما بعد أن كان المتلقّى عن الأصحاب يداً بيد وجيلاً بعد جيل هو التحديد بالمائة والثلاثين كما عرفت .

   هذا ، وقد ذكروا أيضاً : أنّ كلّ عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع المثقال ، وهذا أيضاً موردٌ للاتّفاق الذي لا بدّ من تصديقه بالبيان المتقدّم .

   وعلى هذا ، فالرطل الواحد يحتوي على ثمانية وستّين مثقالاً وربع المثقال ، لأنّ المائة والثلاثين تتضمّن من العشرات ثلاث عشرة مرّة ، فإذا ضربنا هذا الرقم في الخمسة والربع كانت النتيجة ما ذكرناه .

   وبما أنّ الصاع الواحد يشتمل على تسعة أرطال عراقيّة ، فهو إذن يتضمّن ستمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّاً وربع المثقال ، الحاصلة من ضرب التسعة في الثمانية والستّين مثقالاً وربع المثقال الذي كان هو وزن الرطل الواحد كما عرفت وحينئذ فلو ضربنا هذا العدد في الثلاثمائة أصوع ـ التي هي حدّ النصاب كيلاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 2 : 151 ـ 157 .

(2) تحرير الأحكام 1 : 62 ـ 63 .

ــ[316]ــ

كما تقدّم ـ فإنّ المجموع مائة وأربعة وثمانين ألف مثقال ومائتين وخمسة وسبعين مثقالاً كما هو واضح .

   ولمزيد التوضيح لاحظ هذا الفرمول :

         صاع             60        =      1 وسق

         صاعاً           300        =      5 أوسق

         رطلاً عراقياً        9        =      1 صاع

         درهم          130         =      1 رطل

         مثقالاً صيرفياً    4/1 5       =      10 درهم

         مثقالاً صيرفياً    4/1 68     =      130 درهم

         مثقالاً صيرفياً    4/1 68     =      1 رطل

                                  4/1  614    =      9 × 4/1 68

                                184275     =      300 × 4/1 614

   حدّ النصاب بحسب المثقال الصيرفي .

    وهذا الحدّ هو الأساس في التطبيق على سائر الأوزان من المنّ الشاهي الذي هو 1280 مثقالاً ، والمنّ التبريزي الذي هو نصفه في اصطلاح وألف مثقال في اصطلاح آخر، ولعلّه المسمّى بالعطّاري، وحقّة النجف التي هي 3/1 933 مثقالاً ،

وحقّة الإسلامبول التي هي 280 مثقالاً، وقد حسبناه موزّعاً على هذه الأوزان فوجدنا الحساب كما أثبته في المتن بالضبط .

ــ[317]ــ

ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسـيراً (1) ، كما أ نّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لمنافاته لنفس أدلّة النصاب ، الظاهرة في التحديد ، كما كان هو الحال في النقدين والأنعام .

   مضافاً إلى التصريح به في غير واحد من النصوص ، بل لا يجزئ الناقص ولو بلغ بالضمّ إلى جنس آخر حدّ النصاب ، لظهور مثل قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة وبكير : « ... وليس في شيء من هذه الأربعة أشياء شيء حتّى تبلغ خمسة أوساق» (1) في اعتبار لحاظ النصاب في كلٍّ من الأجناس الزكويّة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب بحياله ، فلا يكفي الضمّ والتلفيق .

   مضافاً إلى التصريح به في صحيحة زرارة الواردة في محلّ الكلام ، قال : قلت لأبي جعفر ولابنه (عليهما السلام) : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصناف شتّى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ «فقال : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كلّ صنف منه الزكاة» إلخ (2) .

   هذا، ومقتضى إطلاق الأدلّة : عدم الفرق في الناقص عن النصاب بين ما كان النقص يسيراً أو كثيراً كما هو ظاهر .

   (2) لإطلاق الأدلّة ، إذ لا تعرّض فيها للتحديد إلاّ من ناحية النقص دون الزيادة ، فمتى بلغ الحدّ وجب إخراج العشر أو نصفه من المجموع ، سواء وقف عليه أم زاد ، فليس للغلاّت إلاّ نصاب واحد ، على خلاف النقدين والأنعام وهذا النصاب ملحوظٌ بالإضافة إلى الزائد على نحو اللا بشرط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 177 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 8 .

(2) الوسائل 9 : 180 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 2 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net