ــ[323]ــ
[ 2659 ] مسألة 2 : وقت تعلّق الزكاة وإن كان ما ذكر على الخلاف السالف ، إلاّ أنّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات (1) ، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف واليبس فلا زكاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوساق زبيباً» (1) .
الثالثة : معتبرة عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيباً» (2) .
وهذه معتبرة ، فإنّ محمّد بن عبدالله بن زرارة الواقع في السند ثقة على الأظهر وإن ناقش فيه الشهيد الثاني ورماه بالجهالة (3) .
والمراد بالصدقة في الأخيرتين : الزكاة ، وبالنخل : ثمره الذي هو التمر ولو بقرينة سائر الأخبار كما هو ظاهر .
فتحصّل : أنّ ما اختاره الماتن هو الأقوى وإن كان القول المشهور أحوط ، بل الأحوط منه مراعاة أحوط القولين حسبما عرفت .
(1) إجماعاً ، مضافاً إلى ورود النصّ في العنب كما مرّ .
ويدلّ على الحكم قبل الإجماع تحديد النصاب في الغلاّت في لسان الروايات بالأوساق والأصواع التي هي من الأكيال ، إذ لا يعدّ شيءٌ من المذكورات من المكيل إلاّ بعد اليبس والجفاف وقبله يباع خرصاً أو وزناً ، ولم يعهد ببيع مثل العنب والرطب كيلاً ، فلأجل هذه القرينة القطعيّة يعلم بأنّ المناط في النصاب
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 177 / أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 7 .
(2) الوسائل 9 : 178 / أبواب زكاة الغلاّت ب 1 ح 11 .
(3) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 21 .
ــ[324]ــ
بمراعاة حال اليبس ، فهذا هو المستند دون الإجماع كما لا يخفى .
بقي شيءٌ لابدّ من التنبيه عليه، وهو أنّ النصوص قد تضمّنت تحديد النصاب بالكيل وأ نّه خمسة أوسق ، وكلّ وسق ستّون صاعاً كما تقدّم (1) .
وقد عرفت أ نّهم ذكروا لدى تطبيق الكيل على الوزن : أنّ كلّ صاع تسعة أرطال عراقيّة أو ستّة مدنيّة واثني عشر مكّيّة ، وأنّ العامّة أيضاً يرون ذلك وإن ذكر بعضهم أنّ الصاع خمسة أرطال وثلثي الرطل ، الذي يريد به ظاهراً الرطل المدني ، فيكون قريباً ممّا ذكر ، لكون الاختلاف جزئيّاً ـ وهو الثلث ـ وإن كان فاحشاً في المجموع .
وأ نّهم ذكروا أيضاً : أنّ كلّ رطل مائة وثلاثون درهماً ، على خلاف بينهم وبين العلاّمة ، وأنّ كلّ عشرة دراهم خمسة مثاقيل صيرفيّة وربع حسبما تقدّم كل ذلك مستقصى (2) .
إلاّ أنّ الظاهر أنّ تطبيق الكيل على الوزن على نحو الكلّيّة والاطّراد ـ بأن يقال : إنّ كذا كيلاً يعادل كذا وزناً ـ أمرٌ لا ينضبط ، بل لا يكاد يتيسّر خارجاً، لاختلاف الأجسام خفّةً وثقلاً وإن تساوت حجماً ، فالصاع من التراب أو الجصّ ـ ولا سيّما الرمل ـ أثقل وأكثر وزناً من الصاع من الحنطة بالضرورة وإن تساويا في الحجم ، بل أنّ نفس الحنطة والشعير مختلفتان وتتفاوتان بمقدار الثلث تقريباً ، فلو فرضنا مكيالاً معيّناً كلنا به الحنطة ثمّ كلنا الشعير بنفس المكيال ثمّ وزنّاهما كانت الحنطة أكثر وزناً بما يقرب من الثلث كما شاهدناه عياناً .
وأوضح حالاً مقايسة التمر مع الحنطة مثلاً ، فإنّ الأوّل أخفّ وزناً ، لما بين
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 313 .
(2) في ص 316 .
|