ــ[329]ــ
[ 2662 ] مسألة 5 : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك(1) فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس ، لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً ـ مثلاً ـ فإنّه يجب على الساعي القبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، في خصوص العنب تجب الزكاة بعد الاقتطاف ، لكفاية صدق اسم العنب من غير حاجة إلى صدق الزبيب، بمقتضى النصوص الخاصّة كما تقدّمت(1) ، مع بلوغ اليابس حدّ النصاب كما هو المفروض في المسألة في جميع المذكورات على ما مرّ (2) .
(1) فصّل (قدس سره) فيما لو كانت الثمرة مخروصة على المالك قبل يبسها كما لو كانت بسراً أو حصرماً بين مطالبة الساعي للزكاة ، وبين بذل المالك الزكاة ابتداءً .
ففي الأوّل : لم يجب القبول على المالك ، وهذا واضح ، لما سيأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى من تأخّر وقت الإخراج إلى زمان التصفية أو الاجتذاذ والاقتطاف ، فلم يكن المالك ملزماً بالدفع قبل هذا الزمان ليجب عليه القبول .
وأمّا في الثاني : فيجب على الساعي القبول ، لمشروعيّة الدفع من المالك من لدن زمان التعلّق وحصول الشركة بينه وبين الفقير ، وإن ساغ له التأخير إلى وقت الإخراج إرفاقاً عليه فله التأدية وتفريغ الذمّة خلال هذه المدّة إمّا عيناً أو قيمةً ، ليكون الثمر بتمامه ملكاً طلقاً له ، إذ لا دليل على وجوب حفظ مال الغير ـ أعني : حصّة الفقير ـ وتربيته وتنميته ثمّ التسليم إليه، فالدفع الصادر منه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 322 ـ 323 .
(2) في ص 323 .
|