ــ[333]ــ
[ 2666 ] مسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقـدين ((1)) (1) من أيّ جنس كان، بل يجوز أن تكون من المنافع ـ كسكنى الدار مثلاً ـ وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
[ 2667 ] مسألة 10 : لا تتكرّر زكاة الغلاّت بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالاً ، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم في زكاة الأنعام أ نّه لا دليل على هذه الكلّيّة (2) ، فانّ الشركة وإن كانت في الماليّة دون العين نفسها ومتعلّق حقّ الفقير هو ماليّة العين الزكوية ، إلاّ أنّ مقتضاها ليس إلاّ التعدّي إلى ما هو متمحّض في القيمة والماليّة من الدراهم والدنانير وما شاكلها من النقود المتمحّضة في الثمنيّة ، إذ ليس للدليل المتكفّل للولاية على التبديل إطلاق يتمسّك به ، بل المتيقّن منه ما عرفت ، فالتعدّي إلى غير النقدين من أيّ جنس كان من الأعيان مشكلٌ فضلاً عن التعدي إلى المنافع ـ كسكنى الدار أو الأعمال كخدمة الفقير أو البناية له مثلاً ـ بما يساوي قيمة الزكاة ، فإنّ هذا كلّه لا دليل عليه كما مرّ فيه الكلام في زكاة الأنعام .
(2) تحصّل من مطاوي ما تقدّم أ نّه يشترط في وجوب الزكاة في الغلاّت تملّك الزرع وما أنبتته الأرض قبل وقت التعلّق ، فموضوع الحكم ملكيّة الزرع ، فلولم يصدق هذا العنوان ـ كما لو اشترى كمّيّة من الحنطة أو الشعير أو التمر والزبيب بعد التصفية أو بعد الاجتذاذ والاقتطاف وبعد أن أدّى البائع زكاته ـ لم تجب على المشتري ، إذ لا يقال : إنّه مالك للزرع وما أنبتته الأرض ، فلا تشمله
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم الإشكال فيه .
(2) في ص 191 ـ 193 .
|