مقدار الزكاة فيما سقي بدون علاج وفيما سقي بعلاج 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3564


ــ[334]ــ

   [ 2668 ] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلاّت هو العُشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء (1) أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة ، ونصف العُشر فيما سقي بالدلو والرِشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأدلّة ، فلو فرضنا أنّ المالك بنفسه أصبح كذلك ـ كما لو أدّى زكاة الغلّة وبقيت عنده سنة ـ فإنّه لا تجب عليه الزكاة في السنة الآتية ، لما عرفت من عدم صدق كونه مالكاً للزرع عندئذ ، فلا يكون مشمولاً للنصوص .

   ومنه تعرف أ نّه لا تتكرّر الزكاة بتكرّر السنين، لعدم الدليل، ومقتضى الأصل البراءة ، فالحكم مطابق للقاعدة .

   مضافاً إلى أ نّه مورد للنصّ ، وهو صحيح زرارة وعبيد بن زرارة جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : أ يّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده إلاّ أن يحوّل مالاً ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلاّ فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العُشر، فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتّى يحوّله مالاً ويحول عليه الحول وهو عنده» (1) .

   (1) ما ذكره (قدس سره) من التفصيل بين السقي بالعلاج كالدلو والنواضح ففيه نصف العشر وبين السقي بغيره كالماء الجاري أو المطر ومصّ العروق ففيه العشر بكامله موردٌ للتسالم والاتّفاق كما ادّعاه غير واحد وإن وقع الكلام في بعض الصغريات كما سنبيّن .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 149 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 11 ح 1 .

ــ[335]ــ

   وتدلّ عليه جملة وافرة من النصوص، كصحيحة الحلبي، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) : «في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً العُشر ، وما سقت السواني والدوالي أوسقي بالغرب فنصف العشر» (1) .

   وصحيحة زرارة وبكير جميعاً عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الزكاة : «ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنضح ففيه نصف العُشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العُشر كاملاً»، ونحوهما غيرهما (2) .

   فالحكم ممّا لا إشكال فيه .

   وإنّما الكلام فيما لو توقّف السقي على شقّ النهر أو حفر العين أو تنظيف المجرى ونحو ذلك من المقدّمات ، فهل يعدّ ذلك من السقي بالعلاج ، أو بدونه ؟

   الظاهر هو الثاني ، فإنّ المنسبق إلى الذهن من النصوص أنّ التقسيم ملحوظ في نفس السقي لا في مقدّمته ، وبما أنّ السقي بعد الشقّ أو الحفر يكون بطبعه وليس مثل ما بالنواضح والدوالي بحيث يحتاج إلى الاستعانة والعلاج في نفس العمل ، فلا جرم كان السقي المزبور من صغريات غير العلاج ، كما يشهد له التمثيل للسقي من غير علاج في صحيحة زرارة المتقدّمة بالسقي من النهر أو العين ، مع أنّ إطلاقه يشمل ما لو أحدثهما بشقٍّ أو حفر ونبش ونحو ذلك ، فيكشف عن أنّ الاعتبار بنفس السقي لا بمقدّمته كما عرفت .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 183 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 4 ح 2 .

      والسانية : الناضحة ، وهي الناقة التي يُستقى عليها ـ الصحاح 6 : 2384 (سنا) .

      والغرب : الدلو العظيمة ـ الصحاح 1 : 193 (غرب) .

(2) الوسائل 9 : 184 /  أبواب زكاة الغلاّت ب 4 ح 5 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net