ــ[358]ــ
كما أنّ الأقوى اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها (1) وإن كان الأحوط ((1)) اعتباره قبله ، بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصاً اللاحقة ((2)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينقص عنها شيء من المؤن المصروفة في سبيل الاستنتاج منها ، فكذا الزكاة من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة .
وقياسها على الخمس مع الفارق ، فإنّ موضوعه الغنيمة والفائدة التي لا موضوع لها إلاّ بعد استثناء المؤن ، مضافاً إلى النصّ الخاصّ المتضمّن أنّ الخمس بعد المؤونة ، وليست الزكاة كذلك كما عرفت ممّا لا مزيد عليه ، ولم يتحقّق في المسألة إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم .
إذن ، فالأقوى هو القول بعدم الإستثناء .
(1) قد عرفت حال المؤن بالإضافة إلى الفرض نفسه من العشر ونصفه ، وعلمت أنّ الأقوى عدم استثنائها .
وأمّا حالها بالقياس إلى النصاب ، فهل يعتبر بلوغه بعد خروجها فيلاحظ النصاب بعد استثناء المؤن ، فلو أوجب النقص عنه كما لو بلغ خمسة أوسق مع المؤونة وبدونها أربعة لم يجب عليه شيء ، أم يلاحظ قبل الخروج فلا يستثنى شيء من المؤن ، أم يفصّل بين المؤن السابقة فتستثنى دون اللاحقة ؟
فيه خلاف وإشكال ، والمسألة ذات أقوال ثلاثة .
وقد ذهب جمع كثير من الأعاظم إلى عدم الاستثناء هنا ، وليست هذه كالمسألة السابقة التي ذهب المشهور فيها إلى الاستثناء ، بل لعلّها كانت مظنّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يترك بل هو الأظهر .
(2) الظاهر جواز احتساب المؤونة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي .
|