المراد بالمؤونة - استثناء قيمة البذر على القول باستثناء المؤن 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3498


ــ[359]ــ

   والمراد بالمؤونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اُجرة الفلاّح والحارث والساقي ، واُجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، واُجرة مثلها إن كانت مغصوبة واُجرة  الحفظ  والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر ، وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها . ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجماع والتسالم على ما ادّعي وإن كان في حيّز المنع .

   وكيفما كان، فالمسألة خلافيّة، والأقوى هنا أيضاً عدم الاستثناء على خلاف خبرة الماتن (قدس سره) .

   والوجه فيه ما سبق في تلك المسألة من التمسّك بإطلاقات الأدلّة السليمة عمّا يصلح للتقييد ، فإنّ نصوص النصاب واردة في مقام البيان ، وصرف المؤن في سبيل النتاج أمر شائع متعارف مورد للابتلاء غالباً ، ولا أقلّ من البذر الذي لا محيص عنه ، فإنّ السقي ـ مثلاً ـ وإن أمكن الاستغناء عنه لكون الأرض جبليّة أو في ساحل البحر لكن البذر ليس كذلك قطعاً ، ومع ذلك فتلك النصوص وردت مطلقة وقد تضمّنت أ نّه إذا بلغ الحاصل خمسة أوساق ففيه العُشر من غير أن تقيّد الخمسة بما بعد خروج البذر ، فلو كان النصاب ملحوظاً بعد خروج المؤن وجب التنبيه عليه وهي في مقام البيان ، ولم يحسن إيرادها على سبيل الإطلاق ، فنفس الإطلاق في هذه الأدلّة بمنزلة الدليل على العدم كما لا يخفى .

   ثمّ إنّا لو تنازلنا وبنينا على الاستثناء فغايته استثناء المؤن السابقة على زمان التعلّق ، وأمّا اللاحقة فلا وجه لاستثنائها بتاتاً ، إذ بعد أن تعلّق الوجوب واستقرّت الزكاة في عهدة المالك وصار المال مشتركاً بينه وبين الفقير ـ أي

ــ[360]ــ

   [ 2674 ] مسألة 17 : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من
المؤن(1)، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصرف الزكاة ـ فبأيّ دليل يرفع اليد عن الوجوب بعد ثبوته ؟! وكيف تؤثّر المؤن اللاحقة في سقوط الوجوب الثابت من ذي قبل ؟! والشرط المتأخّر وإن كان معقولاً إلاّ أ نّه خلاف ظواهر الأدلّة جزماً لا يصار إليه من غير دليل قاطع، فالقول بالاستثناء مطلقاً كما عليه المتن في غاية الضعف ، والأقوى عدم الاستثناء مطلقاً حسبما عرفت .

   نعم ، للمالك التخلّص عن المؤن اللاحقة في حصّة الفقير بتسليم حقّه إليه أوّل زمان التعلّق أو الاستئذان من الحاكم الشرعي الذي هو وليّه أو من وكيله ثمّ الاحتساب عليه ونقصه من الفرض لا من النصاب كما تقدّمت الإشارة إليه .

   (1) فيستثنى بناءً على القول باستثناء المؤن .

   هذا ، ولم يتعرّض (قدس سره) لصورة ثالثة ، وهي ما إذا كان من المال الذي فيه الزكاة ولم يؤدّ زكاته .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net