ــ[370]ــ
[ 2683 ] مسألة 26: إذا أدّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لايكون من الرِّبا(1)، بل هو من باب الوفاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لو بنينا على جواز دفع القيمة من غير النقـدين كما عليه الماتن ، فلو اختلف المدفوع عمّا عليه من الزكاة في الكم بزيادة أو نقص ، كما لو كانت العين الزكويّة ، من القسم الجيّد فكانت عليه ـ مثلاً ـ خمسة أمنان يسوى كلّ مَنّ ديناراً فدفع من القسم الرديء الذي يسوى كلّ مَنّ منه بنصف دينار ، المستلزم لدفع عشرة أمنان بطبيعة الحال، فهل يكون هذا التفاوت مستوجباً للربا باعتبار أ نّه عاوض ما عليه من خمسة أمنان بعشرة ؟
لا ينبغي التأمّل في عدم توهّم الربا بتاتاً ، بناءً على ما هو الصحيح في كيفيّة التعلّق من أ نّها بنحو الشركة في الماليّة ، لوضوح أ نّه على هذا المبنى لا حقّ للفقير إلاّ في مالّية العين ، لا فيها بالذات ولا فيما لها من الخصوصيّات ، وقد تبدّل فرد من هذه الماليّة بفرد آخر ، فماله فيه الحقّ ـ وهي الماليّة ـ لم تتفاوت بزيادة ولا نقيصة ، وما تفاوت ـ وهو الفرد ـ لم يتعلّق به الحقّ من غير ناحية الماليّة كما عرفت ليتطرّق فيه احتمال الرِّبا ، وهذا ظاهر .
نعم ، على المسلك الآخر من الإشاعة أو الكلّي في المعيّن فلهذا الإشكال مجال ، إذ يمكن حينئذ أن يقال بأنّ تلك العمليّة تستوجب المعاوضة بين حصّة الفقير المتحقّقة في العين الخارجيّة وبين ما هو من جنسها مع التفاضل ، فيلزم منه الرِّبا .
ولكنّه يندفع بخروج المقام بحسب الفهم العرفي والارتكاز العقلائي عن باب المعاوضات ، وإنّما هو من باب الوفاء والتطبيق بالتراضي ، نظير من كان مديناً لزيد بمثقال من الذهب فدفع له ما يتضمّن المثقال وزيادة ، فإنّ الفهم العرفي آب
|