ــ[379]ــ
وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي (1) ، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة ، وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه ، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمقام من هذا القبيل ، فإنّ يد البائع على عشر المبيع وإن كانت يد أمانة سابقاً لكونه حصّة الفقراء إلاّ أ نّه كان مسلّطاً على انتقاله إلى نفسه إمّا بدفع الزكاة من خارج النصاب جنساً أو قيمةً أو بالتضمين والاستجازة من الحاكم الشرعي ، فهو قادر على تملّك هذه الحصّة على الوجه الشرعي ، وليست ثمّة دعوى مضادّة في مقابله ، فإذا تصدّى مع هذه الحالة لبيع تمام العين فلا نرى أيّ محذور في التمسّك بقاعدة اليد لإحراز كون العين بتمامها ملكاً طلقاً له والحكم بصحّة المعاملة الصادرة منه .
(1) لكونه ملكاً للفقراء فتنوط صحّة البيع بالإضافة إليه بإجازة الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الفقراء ، فإن أجاز نفذ البيع وطالب المشتري بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة .
وللمشتري مراجعة البائع واسترداد جزء من الثمن المقابل لمقدار الزكاة ـ لو كان قد دفع الثمن إليه ـ لعدم استحقاق البائع بعد أن لم يكن مالكاً ، ولا يكون الرجوع المزبور مقيّداً بما بعد الدفع إلى الحاكم كما هو ظاهر عبارة المتن ، بل له مراجعة البائع والاسترداد حتّى قبل الدفع ، لعدم استحقاق البائع على كلّ حال بعد عدم ملكيّته لهذا المقدار ، فهو كمن باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة عالماً أو جاهلاً ، حيث إنّ للمشتري استرداد المقابل لما لا يملكه البائع ، سواء أجاز مالكه الواقعي ودفع الثمن إليه أم لا .
|