هل يشكل استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى اجازة الحاكم إذا أدّى البائع الزكاة ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3767


ــ[380]ــ

ولو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا لو لم يجز الحاكم وطالب مقدار الزكاة من المبيع وجب دفعه إليه أو الشراء منه ثانياً ، وربّما تتفاوت القيمة ولا يرضى الحاكم إلاّ بأزيد ممّا اشتراه من البائع .

   وكيفما كان ، فليس للمشتري الامتناع من دفع العين ، إذ لا ولاية له على الدفع من مال آخر كما كان ذلك ثابتاً للبائع ، لعدم الدليل عليه هنا كما هو ظاهر .

   (1) لاينبغي الإشكال في الاستقرار وعدم الافتقار إلى اجازة الحاكم الشرعي ضرورة أنّ ولايته كانت مراعاة من الأوّل ببقاء التكليف بالزكاة وعدم دفعها ولو من خارج النصاب ، وأمّا مع الدفع وسقوط التكليف فلا موضوع للولاية ولا مقتضي للمراجع كما هو واضح جدّا .

   والظاهر أنّ في العـبارة تصحيفاً ، والصحيح ذكر «البائع» بدل «الحاكم» فيستقيم المعنى ، لاندراج المقام حينئذ في مسألة : من باع شيئاً ثمّ ملك ، إذ البائع بعد دفع الزكاة من الخارج يملك ما يعادلها من المبيع بعد أن لم يكن مالكاً له حال البيع ، فيكون مصداقاً لمن باع شيئاً ثمّ ملكه، فهل يستقرّ ملك المشتري أم يحتاج إلى إجازة البائع الذي أصبح مالكاً لاحقاً؟ استشكل فيه الماتن ، والمسألة محلّ للكلام بين الأعلام ، وهي محرّرة في محلّها .

   وقد ذكرنا عند التعرّض لها ما ملخّصه : أنّ مقتضى القاعدة هو الاحتياج إلى الإجازة كغيره من سائر موارد البيع الفضولي ، نظراً إلى أنّ أدلّة نفوذ البيع

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره الاستقرار .

 
 

ــ[381]ــ

وصحّته ـ مثل قوله تعالى : (أَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) (1) و (أُوْفُوا بِالعُقُـودِ) (2) ونحو ذلك ـ ناظرة بمقتضى الفهم العرفي إلى البيوع الصادرة ممّن له الولاية على البيع كالمالك والوكيل والولي بحيث يصحّ إسناد البيع إليه دون غيره ممّن هو أجنبي عنه كالفضولي ، فإنّ البيع الصادر منه غير مشمول لإطلاقات الأدلّة .

   نعم ، بعد التعقّب بالإجازة يصحّ إسناده إلى المالك بقاءً وإن لم يكن كذلك حدوثاً ، فلو وهب زيد مال عمرو فضولةً ثمّ أجازه عمرو يصحّ أن يقال : إنّ عمرواً وهب ماله ، ولا محذور في أن تكون الإجازة في الاُمور الاعتبارية منشأً لصحّة الإسناد، فيكون المالك بعد الإجازة مورداً للخطاب ومشمولاً لإطلاقات الأدلّة ، وهل الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟ فيه كلام محرّر في محلّه .

   ومن ثمّ كان صحّة البيع الفضولي المتعقّب بالإجازة مطابقاً لمقتضى القاعدة من غير حاجة إلى الأدلّة الخاصّة ، مضافاً إلى ورودها في الموارد المتفرّقة كما هي مذكورة في محلّها .

   ومنه تعرف أنّ من باع شيئاً ثمّ ملكه ـ الذي هو من أحد مصاديق البيع الفضولي كما عرفت ـ يحتاج نفوذ بيعه إلى الإجازة ، إذ حين صدور البيع لم يكن مستنداً إلى المالك ، وبعده لم يصدر منه بيع آخر ، فلا تشمله الإطلاقات إلاّ بعد التحاق الإجازة . هذا ما تقتضيه القاعدة .

   ولكن صحيحة عبدالرحمن دلّت على عدم الحاجة إلى الإجازة ، وموردها الزكاة التي هي محلّ الكلام، فإن ألغينا خصوصيّة المورد عمّ الحكم لمطلق موارد: من باع ثمّ ملك ، وإن تحفّظنا عليها جموداً في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ اختصّ الحكم به ولم يتعدّ عنه ، وعلى التقديرين فالحكم في محل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البقرة 2 : 275 .

(2) المائدة 5 : 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net