هل يجوز للمالك عزل الزكاة وافرازها من العين أو من مال آخر ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3559


ــ[401]ــ

   [ 2691 ] مسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة (1) وإفرازها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا ريب أنّ العزل على نحو يتعيّن به حصّة الفقير وتبرأ به ذمّة المالك بحيث لا يكون ضامناً من غير تفريط على خلاف القاعدة ، لعدم ثبوت ولاية للمالك إلاّ على التطبيق بالدّفع إلى المستحقّ ، أعني الفقير نفسه أو وكيله أو وليّه فإنّ هذا قد ثبت بالأدلّة وأنّ الاختيار بيد المالك ولا يجوز للفقير مزاحمته في ذلك ، سواء أقلنا بالكلّي في المعيّن أو بالشركة في الماليّة ، أو حتّى على القول بالإشاعة كما تقدّم (1) .

   وأمّا الولاية على الإفراز والعزل بحيث يتعيّن فيه الحقّ ويترتّب عليه ما مرّ فهو على خلاف مقتضى الأصل ، ولا بدّ في إثباته من قيام الدليل ، بل الأمر كذلك حتّى في بيع الصاع من الصبرة بنحو الكلّي في المعيّن ، فلا يتعيّن سهم المشتري بعزل البائع .

   إلاّ أنّ هناك روايات خاصّة جملة منها معتبرة دلّت على جواز العزل في المقام ، وهي :

   صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سـمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه» (2) .

   وصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها» (3) .

   وموثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : زكاتي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 5 ، 187 .

(2) الوسائل 9 : 286 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 3 .

(3) الوسائل 9 : 286 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 39 ح 4 .

ــ[402]ــ

من العين أو من مال آخر (1) مع عدم المستحقّ ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ «فقال : إذا حال الحول فأخرجها من مالك، لا تخلطها بشيء ثمّ أعطها كيف شئت» ، قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتّها ، يستقيم لي ؟ «قال : نعم ، لا يضرّك» (1) .

   هذا ، وربّما يتوهّم الوجوب ، نظراً إلى الأمر بالإخراج في هذه الموثّقة وبالعزل في رواية علي بن أبي حمزة المتقدّمة ، وظاهر الأمر الوجوب .

   ويندفع : بأنّ الأمر بالإخراج واقع موقع توهّم الحظر ، لوروده بعد قول السائل : أيصلح لي أن أحبس ... إلخ ، فكأ نّه تخيّل المنع عن الحبس وعدم كونه صالحاً ، ومثله لا يدلّ إلاّ على مجرّد الجواز ، بل أنّ قوله في الذيل : فان أنا كتبتها وأثبتّها ... إلخ ، كاد أن يكون صريحاً في عدم وجوب العزل ، وأ نّه لا يضرّه مجرّد الاقتصار على الكتابة والثبت في الذمة كما لا يخفى .

   ومثله الأمر بالعزل في خبر ابن أبي حمزة ، إذ مضافاً إلى ضعف السند كما مرّ واقعٌ موقع توهّم الحظر أيضاً ، لأنّ سياق السؤال يشهد بأ نّه قد تخيّل عدم جواز التصرّف لدى عدم إمكان الأداء ، فلايدلّ على الوجوب أيضاً . فلاينبغي التأمّل في جواز العزل وعدم وجوبه حسبما عرفت .

   (1) من النقدين أو ولو من غيرهما على الخلاف المتقدّم من اختصاص القيمة بالأوّل كما هو الأظهر وعدمه كما عليه المتن .

   ويدلّ على ذلك ـ أي عدم اختصاص العزل بالعين ـ إطلاق النصوص الواردة في القيمة ، وعمدتها صحيحة البرقي : هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوى ؟ أم لا يجوز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 306 /  أبواب المستحقين للزكاة ب 52 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net